مشروع قانون جديد ... "من غشنا هيدخل السجن"



تقدم بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش , و الذى ينص على : تستبدل المواد ( 2,3 ,3 مكرر , 4 , 10 ,12 مكرر , 14 ) بالنصوص التالية :
و تنص المادة الثانية من القانون على : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن عشرون الف جنيه و لا تزيد عن خمسون الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر : كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير او النباتات الطبية و الادوية و الحاصلات او منتجات مغشوشة كانت او فاسدة او انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .

يعاقب كل من صنع او طرح او عرض للبيع او باع مواد او عبوات او اغلفة مما يستعمل فى غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او النباتات الطبية او الادوية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش و كذلك من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات او مطبوعات او بأية وسيلة اخرى بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر اذا كانت الاغذية او العقاقير او الادوية او الحاصلات او المنتجات المغشوشة او الفاسدة او التى انتهى تايخ صلاحيتها او كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان .

أما بخصوص استيراد المواد و الادوية المغشوشة فتنص المادة 3 على :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشر الاف جنيه و لا تجاوز ثلاثون الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر كاغ من حاز بقصد التداول لغرض غير مشرووع شيئا من الاغذية او الحاصلات او المنتجات از المواد المشار اليها فى المادة السابقة .

و تكون العقوبة الجبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن عشر الاف جنيه و لا تجاوز خمسون الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر اذا كانت الحيازة لعقاقير او ادوية تستخدم فى علاج الانسان او الحيوان .

و تنص المادة 3 مكرر على : يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسون الف و لا تجاوز مائتى الف جنية او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر كل من استورد او جلب الى البلاد شيئا من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير او النباتات الظبية او الادوية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او الصناعية يكون مغشوشا او فاسد او التى اتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .

و تتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل اليه .


1a57cdbe-482c-445a-ad8f-c2ef232e5a8e

252acc91-b0a6-4ddd-8a84-a1bfce8859e0

968ea8d1-e270-436e-b997-61552fd7c873

b49aa4e6-0ca7-4094-a8e6-3b32818379e7

fa81f7fe-d64d-40d1-bf24-2edb44b944c6



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;