مشروع قانون امام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام..والسجن لمن يتعمد الغش فى اجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

الحبس والغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه لمن يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات حصل انفراد على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشـأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسات الماضية إلى لجنة القوى العاملة. ويهدف مشروع القانون لحماية المجتمع من أخطار تعاطى العاملين والموظفين للمخدرات، وإبعاد العناصر الضارة عن العمل والتعامل مع الجمهور، وقد اشترطت المادة الثانية من مشروع القانون للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على ادارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الابداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستفيات ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة. كما نصت المادة أيضا على أن يتم إجراء التحاليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها. واوضحت المادة الثالثة من المشروع آليات إجراء التحليل المفاجئ وأكدت أنه يتم اجرائه بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات وينقسم التحليل إلى مرحلتين الأول تحليل استدلائى بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن عمله مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف. ويتم إجراء تحليل ثانى تاكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل فاذا تاكدت إيجابية العينة انتهت خدمة العامل بقوة القانون. فيما قررت المادة الرابعة مواجهة حالة تهرب العامل من الخضوع للتحليل أثناء الخدمة أو الامتناع عن إجرائه فنصت على أنه إذا ثبت تعمد العامل الإمتناع عن إجراء التحليل اثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يكون سببا موجبا لإنهاء الخدمة لأنه بذلك يكون فى مقام الراغب فى تجنب الكشف عن حقيقة تعاطيه بالفعل المخدرات وقررت المادة الخامسة بعض العقوبات الجنائية لمن يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الإستعانة أو الإستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات فى الخدمة بالحبس وبغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كما عاقبت المادة السادسة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;