اتحاد الصناعات يؤكد اقتراب "البترول" الانتهاء من جمع مقترحات المحاجر بـ 26 محافظة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية..غرفة البترول: اللجنة المعنية بالتعديل ستجتمع خلال أسبوع

أعلنت غرفة البترول والثروة المعدنية باتحاد الصناعات، اقتراب وزارة البترول الانتهاء من جمع مقترحات أصحاب المحاجر والملاحات بـ26 محافظة، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وأكد الدكتور عبد العال حسن عطية عضو مجلس إدارة غرفة التعدين والبترول، أن اللجنة المعنية بتعديل اللائحة ستجتمع خلال أسبوع فور جمع جميع المقترحات، مؤكدا أنه سيتم تعديل العديد من البنود داخل اللائحة التنفيذية، لما بها من ضرر جسيم قد يؤدى إلى انهيار صناعة المحاجر والملاحات والمناجم. كانت وزارة البترول، قد شكلت لجنة تضم كلا من غرفة التعدين والبترول ومواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وممثلى المجتمع لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بعد إعلان المستشار مجدى العجاتى موافقة مجلس النواب على قانون الثروة المعدنية، مع التزام الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

وقال عبد العال، إن جميع العاملين بقطاع المحاجر موافقين على الجزء الخاص بقطاع المناجم فى اللائحة التنفيذية، وفيما يتعلق المحاجر والملاحات هناك العديد من البنود التى قد تؤدى إلى انهيار صناعة المحاجر، لافتا إلى بند إيجار المحاجر وارتفاع القيمة الإيجارية للمحجر الواحد من 48 ألف جنيه إلى 16 مليون جنيه، وهو ما رآه صناع المحاجر بأنه سيؤدى إلى إغلاق جميع المحاجر.

وأشار عطية إلى أن أهم البنود التى سيتم التركيز عليها خلال الاجتماعات، أولا القيمة الإيجارية والإتاوة فى المحاجر والتى تصل طبقا لأسعار عام 2014 من 3% إلى 16% من قيمة المنتج بأرض المحجر، إلا أن القيمة الإيجارية فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ستؤدى إلى رفع نسبة قيمة الإيجار والإتاوة فى المواد الخام لتتراوح من 17% إلى 180% لغالبية المواد المحجرية بخلاف المحاجر كبيرة المساحة مثل "الأسمنت، الجبس، الرمل الزجاجى" التى ستزداد عن ذلك بكثير مرفق به جدول يبين هذه الزيادة.

وهذه الزيادة سينتج عنها زيادة أسعار بيع المنتجات المحجرية بنسبة كبيرة وهى مواد أولية تغذى جميع صناعات مواد البناء وأهمها الأسمنت - السيراميك - الأدوات الصحية - الزجاج - الرخام والجرانيت - الطوب بأنواعه - البويات - المواسير - وبعض الصناعات الكيماوية، بما لا يقل عن 10% لمعظم المنتجات ويكون لها أثر سلبى على الصادرات المصرية ومنافستها فى الأسواق العالمية والعملة الصعبة التى تدرها على الدولة. بالإضافة إلى زيادة الطلب على استيراد هذه المواد وتزيد من الفجوة بين الصادرات والواردات، فالدولة هى المستهلك الأول لهذه المواد فى جميع المشروعات القومية، ما يزيد أعباءها أضعاف ما تتحصل عليه نتيجة زيادة الإيجار والإتاوة، مقترحا أن يتم تعديل أسعار الإيجارات والإتاوات بما لا يزيد عن 15% إلى 20% من قيمة المنتج أرض المحجر، وفى الملاحات تصل قيمة أسعار إيجارات الملاحات أثناء فترة التجهيز مبالغ فيها، حيث إن المرخص يتكبد أموالا طائلة لتجهيز الملاحة فهو يسدد 100 ألف جنيه على كامل المساحة (كيلو متر مربع) فى حين عند الترخيص يسدد أثناء فترة الاستغلال 120 ألف جنيه على المساحة المستغلة فقط (أحواض البلورة والحصاد)، واقترح أن يتم تعديل القيمة الإيجارية لفترة التجهيز إلى 5000 جنيه لكل كيلو متر مربع أسوة بالمناجم أثناء فترة البحث.

وأشار عطية إلى أن تطبيق الميزانية الشبكية لتحديد الكميات المستخرجة اقتصر فقط على محاجر الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت مع احتساب نسبة هالك 10% ومحاجر رملة البناء مع نسبة هالك 20% ومحاجر الطوب الأبيض مع نسبة هالك 40%، لافتا إلى أن تطبق منظومة الموازين تحت إشراف جهة محايدة مثلا الإدارة العامة للمساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، أوغيرها فى احتساب الكميات المستخرجة على باقى المواد المحجرية مع إضافة جميع خامات المناجم والملاحات.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية القديمة لم توضح كيفية حساب الكميات بالنسبة للمناجم والملاحات ويجب عدم تركها إلى تقدير مفتش الثروة المعدنية أو المحافظات لتفادى التلاعب.

واقترح أن تسدد المحاجر مبلغ 25% من القيمة الإيجارية السنوية تحت حساب الإتاوة على فترتين كل ثلاثة أشهر طبقا للأسعار الحالية على أن تزداد هذه النسبة طبقا للتخفيض المقترح بالبند الأول، فيما يتعلق بالمناجم أن يتم تسديد مبلغ وقدره خمسة أضعاف القيمة الإيجارية، والملاحات تسدد مبلغ وقدره 50% من القيمة الإيجارية، وذلك لحين تنفيذ منظومة انتشار الموازين على مستوى الجمهورية خاصة الطرق المؤدية للمحاجر، وهذه الطريقة ستساهم أيضا فى تحصيل الحد الأدنى من الإتاوة للخامات التعدنية للمناجم والمحاجر والملاحات التى تبيع إنتاجها داخل المحافظة التى استخرجت منها دون المرور على الموازين، وإلى أن تطبق هذه المنظومة فيجب إيقاف تحصيل الغرامة لحين اكتمالها.

وأشار الى سيتم النظر فى العقوبة المقررة بمصادرة المادة المحجرية، أو سداد الإتاوة المقررة وليس الناقلة، حيث إن الخطأ المستوجب للعقاب هو مرخص المحجر لعدم إمداد قائد السيارة بالإيصال المؤمن لنقل المادة المحجرية.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;