"الضنا غالى".. طليقته رافضه يشوف ولاده.. يعمل إيه؟.. لا نص صريح في قانون الأحوال الشخصية ينص على "الاستضافة".. وقانونى: ينبغي سن تشريع يضمن للحاضنة استعادة الصغير من والده

"مطلقتي استصدرت حكماً بتطليقي طلقة بائنة خلعا في عام 2012، ومنذ ذلك الحين لم أستطع رؤية أبنائي سوى مرات معدودة، وذلك رغم حصولي على حكم قضائي نهائي بالرؤية، لأنها لم تكن تحضر في مواعيد تنفيذ حكم الرؤية، وكانت تماطل بصفة دائمة ومستمرة في تنفيذ الحكم".. بهذه الكلمات بدأ "إبراهيم، ز"، 40 سنة، محافظة القاهرة، سرد مأساته لـ"انفراد" فى محاولة لإيجاد حل لمشكلاته المتعلقة بـ" إمكانية المطالبة بالاستضافة". وتابع: "ليس ذلك فقط كما أن والدى ووالدتي المسنين، وكذلك شقيقاتي لم يتمكنوا بالمرة من رؤية صغاري منذ تاريخ التطليق، وحيث أن أبى وأمي غير قادرين على الحركة كما أنه لا يمكن لي أن أجمع شقيقاتي وأن نذهب لرؤية الصغار في مكان الرؤية الذى حدده الحكم فى مركز شباب بأحد الاحياء الشعبية المزدحمة". ويُضيف: "لما كانت نفسية الصغار تتأثر كثيرا من هذا اللقاء الذى اعتبر عدم القيام به أكثر فائدة للصغار، وذلك نظرا لكم الألم النفسي الذى يصيبهم خلال تنفيذ الرؤية بهذا المكان، وبهذه الكيفية لذلك فإننى اطلب استضافة الصغار بمنزل أسرتي يوماً في الأسبوع فهل يحق لي ذلك قانونا ؟". ما هى الرؤية؟ وللإجابة على تلك الأزمة – تقول المحامية والخبير المتخصص في الشأن الأسرى يارا أحمد سعد، فى الحقيقة لا يوجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية ينص على الاستضافة – والفارق بين الرؤية والاستضافة قانونا أن الرؤية تكون في مكان عام ومدة ثلاث ساعات أو وفقا لعدد الساعات التي يحددها الحكم وتكون مرة واحدة في الأسبوع. ما هى الاستضافة؟ أما عن الاستضافة – وفقا لـ"سعد" - فهي أن يتسلم الأب أولاده من الأم المطلقة، ويصطحبهم إلى بيته ليتمكن الجد والجدة لأب من رؤية الصغار، وذلك لتقوية صلة الرحم بين الصغار وباقى أفراد عائلتهم، أما عن الحق في الاستضافة في الوقت الراهن فهي لا تتم إلا بموافقة الأم ورضائها فقط، فإن رفضت الأم أو تعنتت أو ما شابه ذلك فلا يوجد للأب سوى أن يلجأ إلى رفع دعوى رؤية ويحصل على حكم برؤية صغاره ثلاث ساعات أسبوعيا في مكان عام لا يضر بالصغار كحديقة عامة او نادى او مركز شباب يحدده الحكم فى منطوقه . رفع دعوى الاستضافة أما عن رفع دعوى استضافة الصغار أمام محكمة الأسرة واستئنافها فإن كافة الأحكام التي تصدر في دعوى الاستضافة يكون حليقها الرفض، وتقوم كافة المحاكم على تأسيس الحكم بالرفض على أساس أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر لم تنص على الاستضافة بنص صريح و أن نصوص القانون قد خلت من النص على استضافة للصغير أو الصغيرة لمن ليس بيده الصغير، كما تؤسس الأحكام الصادرة بالرفض فى دعوى الاستضافة على أن القانون لم يعرف بعد الاستضافة، وليس هناك فى القانون المصري مواد لتنظيم الاستضافة، بالتالي تحكم المحكمة في هذه الدعاوى برفضها – الكلام لـ"سعد". حكم نادر بالاستضافة إلا أنه من بين هذا الكم من الأحكام التي تصدر برفض دعوى الاستضافة، نجد استثناء من ذلك ندرة من الأحكام التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة التي حكمت بالاستضافة، وذلك رغم أن القانون لم ينص على الاستضافة صراحة أو ضمنا، فنجد ذلك مثلا في الاستئناف رقم 7663 لسنة 125 ق الذي حكم بالاستضافة، وما يهمنا في هذا الحكم هو بيان ما ورد في حيثياته، وأسبابه التي اسست عليها هيئة المحكمة قضاءها بالاستضافة رغم عدم النص على الاستضافة فى القانون صراحة أوضمناً. حيث ورد في حيثيات هذا الحكم ما يلى: "فإن الاستضافة تمكن الجد والجدة من رؤية صغيرتهما خاصة وأنهما بلغا سنا وصحة لا يمكنهما الخروج من المنزل لرؤية الصغيرة، والاستضافة تقوى الصلة بين الطفلة وأبيها من جانب وعائلة أبيها من جانب آخر". الحكم المستأنف أما ما ذهب إليه المستأنف من تمكين الجد والجدة من رؤية حفيدتهما وقد بلغا من الكبر عتيا ووهن منهما العظم فلا طاقة لهما بالخروج من المنزل لرؤيتها، فهذا ما تقف عنده المحكمة، تتدبره عن بصر وبصيرة، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى عليك يا سيدى وصحبك أجمعين وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، والجد هو أحد الأصول وتحمل الصغيرة اسمه وهو السبب في وجود الأب وسماه المولى جل وعلا أبا في قوله تعالى: "وكان أبوهما صالحا"، من أجل ذلك فإن المحكمة تذهب إلى زيادة عدد الساعات حتى يمكن للأب اصطحاب الصغيرة إلى بيته لرؤية والديه ثم يعود بها لتبيت لدى امها المستأنف ضدها وذلك على نحو ما هو وارد بمنطوق هذا الحكم . وأن الحضانة كما تقول دار الإفتاء المصرية في بعض الفتاوى هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته والقيام بحقوقه والعناية بشئونه وليست الحضانة مساحة لكيد المطلق ضد مطلقته أو لمكر المطلقة بمطلقها على حساب مصلحة المحضون بل هي ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته . حيثيات الحكم الفريد من نوعه والاستضافة لعدد من الساعات كما هو الحال لدينا إنما تعيد التوازن إلى العلاقة بين أفراد الأسرة، ويتمتع فيها الأولاد بشعور دفء العائلة لاسيما وأن للصغيرة ظروف عائلية إثر وفاة جدتها للأم تستوجب اندماجا في مجتمعها الأسري بين حنان الأم وعطف الأب ورحمته وذهابها لبيت أبيها لدى جدها وجدتها فيه ما يدخل السرور عليهما إذ يريان فلذة كبد أبنهما وينعمان بالنظر إليها. وتهيب المحكمة – بحسب حيثيات الحكم - بالأب أن يعوض صغيرته حرمان سنوات مضت فيغمرها برحمته وحنان عطفه وكرمه، كما تهيب بالأم أن تبادر كما بادرت من قبل فإن فى هذا رضا الله سبحانه وتعالى وفيه أيضاً مصلحة الصغيرة واذ ما توطدت عرى الألفة عند الصغيرة لم يكن الأمر في حاجة إلى تنفيذ أحكام، وإنما سوف ترغب من تلقاء نفسها للحاق بمحض أبيها في كل المواسم والأعياد والله هو الولى وهو المستعان على طاعته ورضاه ومحبته سبحانه وتعالى. ضمانات الاستضافة هذا وفى جميع الأحوال فإن الاستضافة تتطلب في المقام الأول ضمانة للأم بأن أب الصغير سيلتزم ويعيد الصغار مرة آخري في الموعد والزمان المحددان والمتفق عليه بينهما سواء بعقد اتفاق أو بحكم ملزم للجانبين ولن يتعنت ويرفض إعادة الصغار للأم من بأب الكيد والتنكيل بها، ولكى نحقق هذه الضمانة للأم وهى ضمانة مهمة جدا بالنسبة لها ولكى نحقق الصالح العام للمجتمع يتعين سن نص قانونى يجيز الاستضافة، فنرى أنه ينبغي أن يتم النص على الاستضافة بشرط فرض ضمانة للأم تضمن لها أن يعيد الأب الصغار إليها فى الموعد المحدد لانتهاء زمن الاستضافة، ويمكن أن يتحقق ذلك بالكيفية التالية: حيث يوجد بكل محكمة أسرة فى مصر مكتب يسمى مكتب تسليم الصغار، فيمكن عن طريق هذا المكتب أن يقوم بالإشراف على مسألة تنظيم تسليم وإعادة الصغار في تنفيذ الحكم الصادر بالاستضافة، فإذا ما اخل الأب بالتزامه فى إعادة الصغار إلى امهم يترتب مباشرة على ذلك، جزاء على الأب وذلك بتحريك جنحة الامتناع عن تسليم صغير لمن له حق الحضانة عليه ضد هذا الأب ويكون الجزاء فرض عقوبة الحبس على الأب الذى يتعمد عدم إعادة الصغار إلى الأم لا لشىء سوى الكيد والتنكيل بها . اقتراح بتعديل القانون وعقوبات بالردع فإن حدث ذلك فى التعديل الجديد وبذات الكيفية، وإذا كان الأب عالما أنه فى حالة امتناعه عن تسليم الصغار فى الموعد ستحرك ضده جنحة، وسيحكم عليه بعقوبة رادعة قد تصل إلى الحبس سيلتزم في إعادة صغاره في الموعد المتفق عليه لانتهاء الاستضافة للأم، فإذا كان هناك ردع فاعلم أن الأمر سينفذ ولا أفضل من ذلك، وهى أفضل ضمانة للأم كي تضمن أن الأب سيعيد الصغار إليها ولن تعانى الأمرين مع الأب في إعادة صغارها إليها إذا حدث و امتنع الأب عن إعادتهم إليها أثناء الاستضافة من بأب الكيد والتنكيل بها. ويجب أيضاً أن ينص صراحة على إسقاط الحق في الاستضافة في حالة ثبوت أن الأب غير جديرا بها، أما عن مدة الاستضافة فأرى أن يكون يوما بالكامل دون مبيت للصغار بمعنى أن يكون مثلا يوم الجمعة من الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء، كى يتمكن أقارب الصغار لأب وخاصة الجد والجدة من رؤية أحفادهم وقضاء يوم العطلة معهم .










الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;