أباطرة الكيف تحت مجهر مكافحة المخدرات قبل الكريسماس.. ضبط أشهر 46 "ديلر" بالقاهرة والمحافظات وتحريز 20 كيلو هيروين وحشيش وبانجو.. خبراء: الضربات الاستباقية قضت على المواد المخدرة والعقوبة تصل للإعدام

مداهمات وحملات أمنية لا تتوقف، تستهدف أباطرة الكيف وتجار الصنف في القاهرة الكبرى والمحافظات، لضبط حائزي المواد المخدرة والمتعاطين قبل احتفالات الكريسماس. هذه التحركات الأمنية، تأتي وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون. وانطلقت حملات مكبرة استهدفت "الأكشاك – الكافتيريات" وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان، حيث أسفرت جهودها بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية عن ضبط 38 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" ضبط خلالها 46 متهما خلال 72 ساعة، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة. ونجح قطاع مكافحة المخدرات في ضبط 12,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4 كيلو بانجو، و3 كيلو هيروين، و500 جرام استروكس، و250 جرام من الآيس، و4447 قرص مخدر مختلف الأنواع ، وضبطت أجهزة الأمن 30,965 جنيه من حصيلة البيع ، وبندقية خرطوش، وطلقة خرطوش، و43 هاتف محمول، و6 سيارات، و5 دراجات نارية، و7 قطع سلاح أبيض، وميزان "تستخدم فى أنشطتهم الإجرامية"، وتم تنفيذ 12 حكم متنوع. وكان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور والمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات الأمنية. وأما عن مواجهة تجارة المخدرات قبل رأس السنة من الناحية الأمنية – فيقول الخبير الأمني اللواء مجدى البسيونى - أن جهود قطاع الجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مستمرة ليست في أيام الاحتفالات برأس السنة وغيرها من المناسبات بل فى كل أيام السنة حيث تلعب دوراَ بارزاَ على مستوى جميع المحافظات، للقبض على البؤر الإجرامية ودواليب المخدرات، وضبط الحشيش والبودرة والكوكايين والبانجو، وجميع أنواع المواد المخدرة، أي كانت هذه الأنواع أو المسميات التي يطلقها تجار المخدرات. وتكثف الإدارة العامة للمخدرات – وفقا لـ"البسيونى" فى تصريح لـ"انفراد" - حملاتها خلال الأعياد والمناسبات وعلى رأسها ليلة راس السنة لمنع ترويج تلك المواد المخدرة كما أنها تمتلك وتخطط لاستراتيجية في المواجهة الحاسمة مع تجار المخدرات سواء من المنبع "بالطرق والمنافذ البحرية والبرية" لمنع دخول صفقات المخدرات إلى البلاد، وكذا مواجهة خطط ترويجها داخل البلاد. الخبير الأمنى – أكد أن وزارة الداخلية وخاصة قطاع الجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمتلك مصادر سرية تعمل ليل نهار على مدى الساعة لكشف تلك الصفقات سواء من داخل مصر أو خارجها من خلال التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة الاتجار فى المخدرات، حيث نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في إحباط تهريب أطنان من المخدرات بفضل التنسيق الكامل بين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة التفتيش الصيدلي لمنع خروج الأقراص المخدرة والمواد المصنفة "جدول" ومنع تداولها خارج الإطار القانوني. وأضاف "البسيونى" أن عملية اقتحام منطقة السحر والجمال الأخيرة كانت خير دليل على دور وزارة الداخلية في مواجهة الاتجار بالمخدرات، إلا أن الأمن وحده لا يكفي لمكافحة جريمة الاتجار وتهريب المخدرات حيث لابد من وجود توعية اعلامية مستمرة عن المخاطر والعقوبات المنتظرة وخاصة العقاقير المدمرة، كما أن تنشط برامج التوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة قبل وأثناء الأعياد والمناسبات لرفع درجة الوعي في هذه الأيام، مع تقديم نماذج للمواطنين للبهجة والانطلاق "بلا مخدرات"، فضلاَ عن أن جهود مكافحة انتشار المواد المخدرات تتضاعف بشكل كبير قبل الأعياد والمناسبات لتمنع رواجها المتوقع فى مثل تلك المواسم. وبالنسبة لعقوبة الاتجار بالمخدرات حسب الكمية وأقصى عقوبة – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوي – أن عقوبة تجارة وحيازة المواد المخدرة وحالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة تختلف عن بعضها البعض من حيث التعاطي والإتجار والأحراز والحيازة، لأن مسألة حيازة المخدرات هي فى حقيقة الأمر عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية. أما الإحراز – بحسب "البدوي" فى تصريح لـ"انفراد" فهو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوي في ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر، والحرز فى حقيقة الأمر هو ما يضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلا التفريق القانوني في القصد من الحيازة. ولكل قضية في عملية إثبات الإتجار ظروفها الخاصة وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة، كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم. ولتوضيح حالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة يمكن وضع الحالات التي يتم ضبطها فى السياقات التالية: 1-حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها. تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه. 2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة. تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية. 3- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات وتنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي. 4- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير و تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة. أما جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التي تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس. الفرق بين عقوبتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها : أولا: تنص المادة 33 من قانون العقوبات على يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" والتي تشمل الحشيش والبانجو والترامادول والتامول والزانكس، أو صدره أو جلبه أو حازة أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة، كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم داخل البلاد. ثانيا: كما تنص المادة 34 على يعاقب بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه: كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل. وتنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين"، والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتكون عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال التالية: إذا استخدم الجاني في ترويج المواد المخدرة من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم، إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموم المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، إذا استعمل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن، إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم "1"، إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات. -كما أن عقوبة تعاطى المواد المخدرة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتشكل كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم "1" . عقوبة التعاطي أو الإتجار في مادة الهيروين المخدرة في مصر: بالنسبة لأحكام عقوبات التعاطي أو الاتجار في الهيروين فإنه وفقاً للإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار مادة الهيروين المخدرة، فقد صدر القانون 122 لسنة 1989 وجاء فيه: أولاً: عقوبات الإعدام والغرامات المالية 1- تنص المادة 23 على أنه: "يعاقب بالإعدام أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو صنع هذه المادة المخدرة بقصد الإتجار". 2- كما تنص المادة 33 على أنه: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة المدرجة بجدول المخدرات والتي يستخرج منها المادة الخادم اللازمة لتصينع مخدر الهيروين أو صدَّرها أو حازها أو أحرزها أو اشتراها أو باعها أو نقلها أيَّا كان طور نموها وكذلك بذورها، وكان ذلك بقصد الإتجار". ثانيا: عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه في الاحوال التالية: 1- تنص المادة 34 أ. على أنه: "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو سلم أو نقل أو قدم المادة المخدرة بقصد الاتجار". كما أوجب القانون عقوبة الإعدام في الحالات التالية : 1- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات . 2- إذا استغل الجاني حصانته أو السلطة المحولة له بمقتضى وظيفته . 3- إذا كانت المخدرات المضبوطة واردة في القسم الأول من الجدول من الكوكايين والهيروين. 4- إذا كان الجاني سبق الحكم عليه في قضية مخدرات ثالثاً: المعاقبة بالسجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في الحالات التالية : تطبق هذه العقوبة على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك وفقاً المادة 37 والتي تنص على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حالات التعاطي او الاستعمال الشخصي"، ويمكن في مثل هذه الحالات أن يودع الشخص المتعاطي بمصحة لعلاج الادمان مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وفقاً لما تقرره الهيئة القضائية. كما تنص المادة 39 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعدَّ أو هُيئ للتعاطي أو أثناء التعاطي".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;