"تشريعية النواب" تقر تعديلات قانون غسل الأموال.. فرض تدابير مؤقتة لمنع التصرف فى الأصول المرتبطة بتمويل الإرهاب.. القانون يقضى بالحبس 7 سنوات وغرامة على مرتكب الجريمة.. والنفط والموارد الطبيعية تخضع ل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، والذى يأتي تفعيلا لنص المادة (237) من الدستور التي ألزمت بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجبت تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفرض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الاٍرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه. وأوضحت الحكومة في المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون مكافحة غسل الأموال قد صدر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يُساهم فى الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك فى إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن. وأشارت المذكرة إلى الأسباب التى دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون، وهى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال و منح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التى تشملها المصادرة، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب، فضلا عن رغبة الدولة فى مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002. وتضمن مشروع القانون بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، كما شمل الأصول الافتراضية بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات. واستبدل المشروع نص المادة (14) لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون والتى تنص على: "يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التى يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والإتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الأثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يُشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى". واستبدل المشروع المادة (16 مكرر) التى تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب فى اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية التابعة لرقابتها عند مخالفة القانون وتتمثل الإجراءات فى توجيه تنبيه أولا ثم الإلزام بإزالة المخالفة ثم اتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة، وأخيرا منع أو تعليق أو تقييد مزاولة الأعمال لمدة محددة أو وقف النشاط. وألزمت المادة (9 مكرر) كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك. ورصدت المادة (14 مكرر) عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون حيث نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف نص المادة (12) من القانون، والتى تنص على أن يُفصح أى مُسافر عن النقد الأجنبى الذى يدخله للبلاد أو يُخرجه إذا جاوز 20 ألف دولار أمريكي أو ما يُعادلها. وأجازت المادة (17 مكرر) للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لأحكام المواد من (208 مكررا) إلى (208 مُكررا 5) من قانون الإجراءات الجنائية. وألزمت المادة (18 مكرر) الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائى أو بناءً على طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى في الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون. وأوجبت المادة (18 مكرر1) استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والأثار المترتبة على ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك. وحظرت المادة (18 مكررا 2) رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة. وأجازت المادة (18 مكررا 3) للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها، وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك. وأضافت المادة الرابعة عبارة (والجرائم الأصلية المرتبطة) بعد عبارة غسل الأموال الواردة فى المادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المُشار إليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;