هل يجوز طرد الأب "المستأجر الأصلى" لنجله المقيم معه منذ بداية الإيجار؟.. المشرع أجاز طرد الأب لنجله من الشقة.. ولا يجوز اعتبار الابن من المستأجرين الأصليين.. وبقاؤه مع الأسرة على سبيل التسامح من المضي

"أواجه خلال هذه الأيام إشكالية قانونية في غاية الخطورة قد تُعرضنا لترك الشقة، تتمثل فى كون ابنى (زكريا) دائم المشاكل معي ومع والداته، ويصل به الأمر في كثير من الأحيان إلى التطاول علينا وكان آخرها أن قام بمد يده علينا، ما جعلني أقوم بطرده من الشقة إلا أنه رفض الخروج منها ويتعمد الإساءة إلينا لعدم قدرتنا على طرده من الشقة".. بهذه الكلمات سرد عم "شكرى.ر"، 63 سنة، محافظة الجيزة، مأساته مع ابنه لـ"انفراد" فى محاولة لإيجاد حلول قانونية لهذه الإشكالية. مأساة أب مع نجله بسبب الشقة وتابع: "اتخذت الطرق القانونية لطرد نجلى من الشقة وقمت بإقامة دعوى قضائية ضده بالطرد، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى مستندة على أن عقد الإيجار ذو طابع عائلي وأن ابني أحد أفراد أسرتي الواجب إيواؤه، الأمر الذي دعاني للاستئناف على ذلك الحكم وإلغاءه والحصول على حكم الطرد، إلا أن محكمة ثاني درجة هي الأخرى أيدت الحكم برفض دعوى الطرد لذات الأسباب، وليس لدى طريق هذه المرة سوى الطعن أمام محكمة النقض، فما هو الحل؟.. وهل يجوز طرد الأب - المستأجر الأصلي - لنجله المقيم معه منذ بداية الإيجار؟ يحق للأب – المستأجر الأصلي – طرد نجله المقيم معه منذ بداية الإيجار وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض عماد الوزير، أن الاستضافة أو الإيواء فى القانون هو أن يقوم المستأجر بإيواء غيره معه في العين المؤجرة أو أن يقوم باستضافته معه وإقامته مع المستأجر الأصلي، فهذا الإيواء أو الاستضافة لا يعطي لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة حيث أن إقامة الغير مع المستأجر الأصلي تكون على سبيل التسامح من المستأجر وحق انتفاء الغير هنا هو حق المستأجر في الانتفاع بالعين، وبذلك فإنه يحق للأب – المستأجر الأصلي – طرد نجله المقيم معه منذ بداية الإيجار، وذلك لأن المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده لا يجواز اعتبارهم مستأجرين أصليين ويكون بقاؤهم على سبيل التسامح من المضيف باعتبارها متفرعة من انتفاعه بالعين المؤجرة ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع، وعدم انقلابها مهما طال أمرها إلى مساكنة تخول الضيف الحق في الاحتفاظ بالسكن لنفسه . لماذا يتصف عقد إيجار الشقة بالطابع العائلى؟ ووفقا لـ"الوزير" فى تصريح لـ"انفراد" - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يعتد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين، إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين، ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزاما تقبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلى إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر. عقار ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غيـر مباشرة سـواء كانت إقامتهم مـن بداية الإيجار أم بعده، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها تبرز فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية – الكلام لـ"الوزير". والمقررـ في قضاء محكمة النقض ـ أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر وبين ضيفه أم بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح مع المُضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهى متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه. رأى محكمة النقض فى الأزمة محكمة النقض المصرية سبق لها التصدي لإشكالية مشابهة فى الطعن المقيد برقم 277 لسنة 70 ق ـ جلسة 26/6/2011 حيث قالت فى حيثيات الحكم: "إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقـام قضاءه برفض طلب تدخل الطاعن "الأب" - المستأجر الأصلي - بطرد المطعون ضده "الإبن" من العين محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار له طابع عائلى وأن المطعون ضده الأول نجل الطاعن وأحد أفراد أسرته ويقع عليه واجب إيوائه قانوناً بالرغم من أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع المستأجر الأصلي على سبيل الاستضافة يبقى الطاعن هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا توجد له قبل الطاعن أيـة حقوق قانونية أو اجتماعية إعمالاً لقاعدة نسبية أثر العقد وأن حقه في الإقامة مع الطاعن متفرع من حق الأخير في الانتفاع بعين النزاع بسبب قرابته له - نجله - ولا يجوز له وهو مقيم بالعين على هذا النحو أن يدَّعى لنفسه حقاً عليها في مواجهة الطاعن ويكون للأخير الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانونى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .








الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;