التكنولوجيا تنتصر.. عقد جمعيات شركات قطاع الأعمال بالفيديو كونفرانس لأول مرة منذ نشأتها.. مدحت نافع: للضرورة أحكام ونحذر من كورونا.. وليد الرشيد: لا يوجد مانع قانونى من عقدها عن بعد وفق قرارات الجهات

لأول مرة منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 منذ نحو 30 عاما، يتم عقد الجمعيات العمومية للشركات عن طريق آلية الفيديو كونفرانس ، بدل عقدها حضوريا كما يشترط قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. عقد الجمعيات بالفيديو جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا ، وخطورة التجمعات ، حيث تشهد الجمعيات العمومية للشركات التابعة أو القابضة حضورًا كبيرًا . وبحسب الفصل الثالث من القانون والذى يتضمن قواعد تشكيل وحضور الجمعية العامة فإنمادة 9 ، تنص انه تتكون الجمعية العامة للشركة القابضة على النحو التالى :الوزير المختص رئيسا ، أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . وبحسب القانون فإنه يحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى. وبحسب مادة 10 ، تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير ، التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة ، الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، ويكون التصويت عنى ذلك بطريق الاقتراع السرى ، وا لموافقة على توزيع الأرباح ، بجانب كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عرضه عليها. ولا يجوز التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . فيما حدد الفصل الرابع من القانون الجمعية العامة للشركات التابعة، وحسب مادة 25 فإنه تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة اخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتى: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابه رئيسا ، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة ، وأعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور ، بجانب عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى. وحددت مادة 26 انه تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه ، رئيسا ، و أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة تتبعها الشركة ، و المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص ، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهما. وتعليقا على عقد الجمعيات العامة والتى كان من المفترض عقدها حضوريا ، أشار الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن الضرورات وراء عقد الجمعيات بالفيديو كونفرانس بسبب فيروس كورونا، والذى يحول دون عقدها حضوريا ، موضحا أنه كان لابد من عقدها حتى لا تتأخر عن موعدها المقرر قانونا ، بجانب عدم تعطل العمل. وأشار مدحت نافع ل" انفراد " أن من حسن حظ الشركات أن الجمعيات التى تعقد خاصة بمناقشة موازنات للعام المالى المقبل ، وليست جمعيات خاصة بمناقشة ميزانيات ،خاصة أن الأخيرة تحتاج مناقشات طويلة عكس الاولى ، لافتا انه ليس هناك مانع قانونى من عقد الجمعيات بالفيديو كونفرانس. من جانبه أشار وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ل" انفراد " أن عقد الجمعيات بالفيديو كونفرانس ،نتيجة ظروف غير اعتيادية ، لافتا أن قرار عقد الجمعيات جاء استنادًا لقرارات صدرت من رئيس مجلس الوزراء ومن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومن رئيس هيئة الرقابة المالية ، وكلها تبيح للشركات عقد الجمعيات عن طريق الفيديو كونفرانس. وأوضح وليد الرشيد أن قانون 203 لسنة 1991 ، لم يلزم أو يشترط أن يكون عقد الجمعيات حضوريا بشكل قاطع.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;