احذر.. 10 جرائم انتخابية تضعك تحت طائلة القانون بعقوبات تصل لـ"5 سنوات".. 100 ألف جنيه لخرق الصمت الانتخابى.. ومواجهة حاسمة لمن ينتهج الترويع بغرض التأثير على سلامة الاقتراع.. والسجن لخاطف الصندوق الا

بدأ العد التنازلي لإجراء المرحلة الأولى بانتخابات أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية في 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية، بحيث ستكون يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس، علي أن يبدأ الصمت الانتخابي غدا السبت بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ15 يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس. ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبه حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24)، والتي حددت أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع، مع حظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. وفرض القانون غرامة، لا تجاوز خمسمائة جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب. ولم يغفل المٌشرع القانوني، مواجهة الجرائم التي يمكن أن ترتكب لتعطيل سير العملية الإنتخابية في صورها المختلفة، حيث واجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، كافة هذه الممارسات بعقوبات حاسمة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات . كما عاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو وسائل الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه. وواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية، كل من اختلس أو أخفى أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقه أخري تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين. كما عاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفة منها علي خلاف أحكام القانون. وعاقب القانون في مادته 65 بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوه أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهة علي إبداء الرأي علي وجه معين، أو اعطي آخر أو عرض أو ألتزام بأن يعطية أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله علي الادلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيرة، أو طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. كما عاقب القانون فى المادة ذاتها، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 200 الف جنية كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن اخلاقة مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة. واستكمالاً للمادة (65) يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. كذلك عاقب القانون في مادته (66) بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنية أو بإحدي العقوبتين كل من قام بأي من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق في هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. كما واجه القانون بحسم كل خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقة، بعقوبة السجن. ووفقا للقانون، يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة ، ولا تنقضي الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;