النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين فى واقعة اغتصاب جماعى لفتاة "فيرمونت".. النائب العام يستجيب لشكوى المجلس القومى للمرأة ويأمر بفتح تحقيق قضائى .. ويقرر منع المتهمين من السفر ويضعهم على قوائم ترقب الو

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بضبط واحضار المتهمين فى واقعة التعدى الجنسى " اغتصاب جماعى" على فتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، مع وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم. تلقت النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس الجارى كتابًا من المجلس القومى للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتى بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة. وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، حيث تولت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة والتى منها سؤال المجنى عليها وعددٍ من الشهود، وأعلنت النيابة عن بعض النتائج التى توصلت اليها التحقيقات؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها. وبدأت الواقعة فى الظهور بتصدر هاشتاج "جريمة فيرمونت" على قوائم الترند، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شهدت هذه المواقع حالة من الثورة والغضب بسبب هذه القضية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق، ومسألة المسئولين عنها. وفور انتشار الـ "هاشتاج"، أصدرت إدارة فندق "فيرمونت"، بيانا صحفيا، أكدت خلاله "نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمى المناسبات، والحفلات فى عام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم حيث أن أهم أولوياتنا دائما ما كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا". وتابع البيان: "هذا ويلتزم فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة فى حالة فتح تحقيق رسمى وسنواصل تقديم دعمنا المطلق فى هذا الشأن، فى هذه الأثناء قلوبنا ودعواتنا لأى شخص قد يكون تأثر بهذا الحادث المؤلم". وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة". فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;