جرائم الخطف ما بين الفدية وتصفية الحسابات.. كيف تصدى المشرع لتلك الجريمة المميتة.. العقوبة تصل للمؤبد.. والإعدام حال اقتران الخطف بمواقعة الضحية. والجناة يلجأون للجريمة لسهولتها والابتزاز بأموال ضخمة

تعد جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم الخطرة التي تشكل اعتداء على حرية الإنسان، وتمس بالفـرد والمجتمع على السواء، ذلك أن جريمة الاختطاف بمثابة اعتداء على حق المجني عليه في التنقل والتجوال بحرية كاملة، بالإضافة إلى الإضرار بأمنه الشخصي باعتباره دعامة من دعائـم الحرية الشخصية، فضلاَ عن حالة الذعر والهلع التي تصيب أسرة المجني عليه وكل من وصلت له معلومة خطفه في المجتمع. خطف الأشخاص بغرض الابتزاز فأصبحت الجريمـة بعد ذلك تتخذ صـورا جديدة حيث ظهرت جرائم اختطاف وقعت على أشخاص بالغين بهدف الابتزاز، وظهرت هذه الجريمة في صـورة خطف المستثمرين ورجال الاعمال، وصارت ظاهرة الخطف من اجل طلب الأموال، أو الانتقام أو غير ذلك من أغراض باتت ظاهرة سيئة يتستر ورائها أيضا أصحاب بعض النوايا الأخرى، وقد يكون للأطماع المادية دور فيتعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين، الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل المخطوف، أو التسول بالمخطوفين أن كانوا صغار السن لاستعطاف المجتمع. وظهرت في الفترة الأخيرة جرائم الاختطاف، وباتت تثير رعبا كبيرا بين أسر عدة خصوصا الفقيرة منها وسط اهتمام بالغ من الأجهزة الأمنية بهذه القضية لتركز عملها فى ضرب بؤر المعروفين بإتيان هذا النوع من الجرائم حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمهام ثقال في مكافحة هذه الجريمة وتداعياتها وكشف مرتكبيها. عقوبة خطف الأشخاص تصل للاعدام وعن عقوبة خطف الأشخاص يقول الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى نجد أن المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات، حيث جاء في المادتين 288، 290 من قانون العقوبات أن: "جريمتا اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى". جدير بالذكر أن تطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم، كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادي القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوي الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائي العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحايل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى، فمحكمـة النقض المصرية في البداية قصـرت فعل الاختطاف على الأشخاص الذكور دون سن الـ 16 أو على الأنثى مهمـا كان سنها بشـرط استعمال الحيلة والإكـراه وذلك بهدف قطع صلة الضحية بأهله وذويه أو الذين لهم حق رعايتـه – الكلام لـ"البوادى". تعديلات المشرع بشأن جرائم الاختطاف وما يؤخذ على أحكام محكمة النقض المصريـة لمدة 50 عاما هو عدم تطرقهـا لخطف وسائل النقل واكتفت فقط بخطف الإنسان، وكذلك استبعدت أحكام محكمة النقض المصرية اختطاف الذكور الأكثر من سن الـ 16 واعتبرتها جريمة قبض أو حجز بدون وجه حق استنادا لنص المادتين 280-282 من قانـون العقوبات المصري، ولكن المشرع المصري أستدرك كل ذلك النقص في التشريع وذلك بسبب التعديل الصادر سنة 1992، وهذا التعديل المتعلق باختطاف وسائل النقل الجوية، البرية، المائية، وتصل العقوبة فيها الى المؤبد إلى أن جاء التعديل الاخير من منطلق التصدي لجرائم الخطف البشعة والتي لا تستقيم مع مجتمعنا والتي تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزي والعار مهددة في الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع في آنٍ واحد. وتضمن التعديل استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات، بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص؛ نظرًا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفًا مشددًا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، ونصت المادة 283 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة. ونصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. لماذا يلجأ المجرمين لجرائم الاختطاف؟ فيما يقول الخبير الأمني اللواء أمجد الشافعى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جرائم الخطف من أكثر الجرائم بشاعة، خاصة إذا كان المختطف طفل، حيث تتسبب هذه الحوادث فى ترويع الآمنين، وإرهاب قلوب الأمهات والآباء، وتعتبر جريمة الخطف من أسهل الجرائم بالنسبة للجناة، حيث أنها تستغرق وقت زمنى قليل، وجهود ضعيف، ويقابلها الحصول على أموال طائلة من أسرة الضحية، خاصة إذا كانوا أثرياء، لكن تكون العواقب وخيمة على الجناة بعد القبض عليهم. ويُضيف "الشافعى" في تصريح خاص - إن حوادث الاختطاف حوادث قديمة، لكنها ظهرت بكثرة خلال فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير ثم بدأت في التراجع بشكل ملحوظ نتيجة جهود الأجهزة الأمنية المستمرة حيث أن الانتشار الشرطى فى الشوارع، وتكثيف الحملات الأمنية بشكل متكرر ساهم فى انخفاض معدل حوادث الخطف، كما أن أكثر من 99% من جرائم الخطف يتم القبض على مرتكبيها، وذلك يدل على مدى قوة جهاز الشرطة. تعديلات مجلس النواب وقانونياً، وافق مجلس النواب على تعديل المادة "290" من قانون العقوبات، ويقضى التعديل بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. وأقر البرلمان، أنه فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان: مادة 290، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه". وقائع الاختطاف.. تخطف طليقها في المطرية، استأجرت سيدة مطلقة اثنين من المسجلين خطر، لخطف زوجها لضمان حقوقها المالية، لإجباره على على توقيع إيصالات أمانة لضمان حقوقها، وأنقذه أفراد قوة مرور أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المطرية، بعدما سمعوا صوت استغاثته. وتأكد أن المخطوف يعمل مهندس إنتاج بمصنع حلويات، وقال إنه بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة عين شمس، في قضية تعدي بالضرب على طليقته، خطفوه داخل توك توك. تفتعل خطف شقيقتها لإنقاذ والدها والثانية، في الأميرية، بعدما اختلقت طالبة قصة اختطاف شقيقتها، البالغة من العمر 10 سنوات، للانتقام من مندوب شركة لوجود خلافات مالية بينه والدها. وأبلغت رجال المباحث بأنه أثناء توجهها لاصطحاب شقيقتها من مدرستها، أكدوا لها أن إحدى السيدات المنتقبات أخذتها من أمام المدرسة، وباستدعاء المندوب أنكر، وعلل اتهامها له لتحصله على حكم ضده كونه مدين له بمبلغ مالي 80 ألف جنيه، وبعد تفريغ كاميرات المنطقة، حصلت على مقطع فيديو للمخطوفة وبصحبتها سيدة منتقبة أمام باب المدرسة. وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، توصل الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة، نجلة خالة الطفلة، وتأكد أنها طالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومقيمة بالمطرية، وبعد ضبطها، اعترفت بتحريض نجلة خالتها، لإجبار مندوب الشركة على التنازل عن القضية ضد والدها. استرجاع 2000 جنيه واسترجاع 2000 جنيه، سبب خطف بالمقطم، بعدما اختلف اثنين عامل وآخر ورفض الأول سداد مبلغ مستحق عليه للثاني، فجهز 7 أشخاص وخطفوه لمساومة أهله، وتبين أنه مصابًا بكدمات بالوجه وسحجات باليدين والقدمين وأسفل الظهر، ومكبل اليدين والقدمين بحبل بلاستيك. 17 إيصال أمانة وفي السلام، جريمة خطف بسبب خلافات مادية بين مجموعة من الشركاء، فخطفوه شقيق واحد منهم وأجبروه على توقيع 17 إيصال أمانة.


















الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;