3 أحكام ترسى مبادئ قضائية جديدة عن"فض المنازعات".. رفع الدعوى قبل اللجوء للجان.. اللجوء للجان الفض في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم منهى للخصومة.. وجواز رفع الدعوى قبل التظلم

أصدرت المحاكم المصرية 3 أحكام، أرست من خلالها عدة مبادئ قضائية، فيما يخص اللجوء للجان فض المنازعات.. وأجازت اللجوء للجان فض المنازعات في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم منهى للخصومة، كما أجازت رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات، فضلا عن جواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الإداري طالما أن التظلم قدم في الميعاد". الحكم الأول صدر من محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 1724 لسنة 77 قضائية، لصالح المحامى يحيى جاد الرب سعد، أرست فيه المبدأ القضائي "بجواز اللجوء للجان فض المنازعات في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم منهى للخصومة"، مؤداه أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء، يعُد دفعاً شكلياً، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه. جواز اللجوء للجان فض المنازعات في أي مرحلة من مراحل التقاضي وبحسب "المحكمة" - وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء، الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي - عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة - وإلا كان الرضوخ له، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. مبدأين للمحكمة الإدارية فيما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما آخر بشأن اللجوء للجان فض المنازعات أرست فيه مبدأين آخرين بجواز رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات، وجواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الإداري طالما أن التظلم قدم في الميعاد"، وذلك في الطعن المقيد برقم الطعن 12078 لسنة 62 ق ادارية عليا. المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذه المحكمة إعلاء لحق التقاضي الذى صانه الدستور وكفله للكافة، درجت في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التى تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبى أو اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها، وإنما هى وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء، تيسيراً على أصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة، وتخفيفاً للعبء الواقع على الحاكم، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت. جواز رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات ووفقا لـ"المحكمة" لا يجوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى ما دام قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه، كما قضت بأنه إذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى، وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب. وتضيف "المحكمة" ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3 أبريل 2014، وتظلم منه الطاعن بتاريخ 10 أبريل 2014، وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة التحضر بتاريخ 18 سبتمبر 2014 إخطاراً من لجنة التوفيق ضده تخطره بأن اللجنة قررت بجلستها بتاريخ 22 يوليو 2014 عدم السير في نظر الطلب المقدم منه لمضى أكثر من 60 يوما على تقديمها، فإنه بقطع النظر عن خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق لبيان ما إذا كان قد لجأ إليها قبل إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن المطعون ضده حتى ولو كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق بعد رفع دعواه بتاريخ 4/5/2014 فإنه قد استوفى الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، وتكون الغاية من هذا الإجراء قد تحققت، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لهذا السبب، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى قد صدر سليماً، ويغدو النعى عليه في هذا الشأن غير صحيح. ما هي لجان فض المنازعات؟ يشار إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2000 حدد إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة، بحسب ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون. وهذه اللجان موجودة فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة. كيفية عمل لجان فض المنازعات ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وحدد القانون طريقة التقدم إلى هذه اللجان، حيث تقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى. وتصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه. دور ومفهوم لجان فض المنازعات حدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة، بحسب ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون.












الاكثر مشاهده

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

جامعة القاهرة تنظم محاضرة تذكارية للشيخ العيسى حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"

;