ننفرد بنشر مشروع قانون المنشآت الفندقية.. رسم الترخيص يبدأ من ألف إلى مليون جنيه.. مكاتب الاعتماد شرط لتقديم مستندات التراخيص.. ومن ألف إلى 100 ألف جنيه رسوم تقديم خمور وشيشة.. والعقوبات حبس وغرامة مل

ينفرد " انفراد" بنشر مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذي أعده المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار المستشار حازم اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، وتتضمن المشروع 47 مادة وتم إرساله لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف لاستطلاع رأى المجلس، تمهيدا للعرض على الوزير لاستكمال إجراءات الاستصدار. وشمل الباب الأول من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية أحكام عامة مادة " 1”: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قانون المنشآت الفندقية والسياحية الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة. الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة. المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية. المنشآت الفندقية: الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفارى، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. المنشآت السياحية: الأماكن المعدة أساسا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ومنها: المطاعم، والمطاعم العائمة" ثابتة أو متحركة"، مطاعم التيك آواى، مطاعم العربات، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، والديسكوهات، الملاهى الليلية، صالات ألعاب المائدة، البازارات، ومراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية وغيرها من المنشآت والأنشطة والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. المرخص له: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم باستغلال وإدارة المنشأة بترخيص صادر عن الوزارة المختصة. اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية للسياحة المشكلة بالمادة " 2" من هذا القانون. اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة "7 " من هذا القانون. الاشتراطات العامة: الاشتراطات التى يجب توفرها فى جميع المنشآت، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التى يجب توفرها فى المنشأة بحسب طبيعة النشاط التى تزاوله وكذا فى المدير المسئول عنها والعاملين بها وغيرها مما تحدده اللجنة الدائمة. الرسوم: المبالغ المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت، والمقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الجهات. الجهات ذات الصلة: الوزارات والهيئات التى تمارس بعض الاختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت، ويصدر بتحديد هذه الجهات قرار من رئيس مجلس الوزراء. مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة. مادة " 2" : تشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من، الوزير المعنى بشئون السياحة والآثار، الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية، الوزير المعنى بشئون البيئة، الوزير المعنى بشئون الطيران المدنى، وزير المالية، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية. مادة "3 ": تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية: العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى. التنسيق بين الجهات ذات الصلة قبل فرض أو تعديل أى رسم مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد. بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد. ويشمل الباب الثانى من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، على إجراءات الترخيص فقد نصت المادة " 12”: يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا بصفة مبدئية. المادة " 13”: فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه وفقا للفئات التى تحددها اللجنة الدائمة. تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إرساله وإلا عد ذلك موافقة على الطلب، ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما. فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة. المادة " 14”: لا يجوز إجراء أى تعديل فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين "12، 13" من هذا القانون. وتضمن الباب الثالث من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، مكاتب الإعتماد: المادة" 15”: تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة ألاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار يصدر عن هذه اللجنة، ويجدد هذا الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسم الترخيص ذات الرسم المقرر لمنحه. ويصدر الترخيص بمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة الازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب افعتماد المرخص بها. المادة "16": تصدر مكاتب الاعتماد على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة إعتماد مقبولة لمدة عام، تتضمن بيانا بإستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد الوزارة المختصة بالشهادات التى تقدم لها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها. المادة " 18" : تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها: تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، بذل العناية الواجبة فى الفحص والإستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الإعتماد، إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها. وشمل الباب الرابع " أحكام متنوعة" وتضمنت المادة " 20" : يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض القطاع المختص إصدار القرارات الآتية: تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشاة والنشاط المرخص بمزاولته. وضع الحد الأدنى لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية. الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض. اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها. المادة "22 ": يصدر الوزير المختص قرارا بالاشتراطات الخاصة بتقسيم المنشىآت إلى درجات وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها. المادة "24 ": تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص. المادة " 25 " : لا يجوز للمنشآت تقديم الخمور أو النارجيلة" الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه. المادة " 26 " : لا يجوز مزاولة ألعاب المائدة فى المنشآت إلا لغير المصريين، ووفقا للشروط والضوابط التى يضعها الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب المائدة فيها. المادة " 27 ": يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز ثلاثة ملايين جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة. كما شمل مشروع القانون، الباب الخامس الجزاءات الإدارية والعقوبات: المادة " 42 ": يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف. مادة "43 “: يعاقب كل من خالف أحكام المواد " 14، 25، 26" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وضعف أحدى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتيت العقوبتين.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;