مستريح الطب يجمع 400 مليون جنيه من ضحاياه في الغربية.. الأهالي: منحناه "تحويشة العمر" طمعًا في الفوائد.. هرب بعد استيلائه على أموالنا من خلال 15 مندوبا لتوظيفها في مركز مناظير.. والشرطة تضبطه في كفر ا

بالرغم من سقوط متهمين بتوظيف الأموال يومًا تلو الآخر، الذين يطلق عليهم إعلاميًا لقب "المستريح"، فإن ذلك لم يمنع بعض المواطنين من الدفع بملايين الأموال و"تحويشة العمر" لـ"جيوب المستريحين". وفي واقعة جديدة بطلها مستريح جديد في محافظة الغربية، نجح المتهم في جمع 400 مليون جنيه من ضحاياه بزعم توظيفها في مجال الطب، إلا أنه استولى على الأموال وهرب. ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط المتهم لنصبه واحتياله على المواطنين وجمع مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو بعنوان "جمع 400 مليون جنيه وخلع – ضحايا مستريح الغربية يروون تفاصيل الواقعة – لديه 15 مندوبا لتجميع الأموال من القرية والقرى المجاورة - كان ملتزما بموعد الفائدة حتى هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه". وبالفحص تبين قيام طبيب - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية"، بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالي 4 سنوات، وجمعه مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز نظير أرباح. عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم من تحديد مكان اختبائه وضبطه في كفر الزيات بالغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وقال ضحايا المستريح أنهم منحوه "تحويشة العمر" بعدما أوهمهم بمنحهم فوائد ضخمة، نظير توظيف الأموال في المركز الطبي الضخم، وأنهم حصلوا على جزء من الفوائد في البدايات، الأمر الذي جعلهم يثقون فيه، ويمنحوه مزيد من الأموال حتى جمع 4 ملايين جنيه وهرب قبل أن يتم ضبطه. وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي "كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;