بطاريات السيارات التالفة الكنز المسموم.. القانون يتصدى لمصانع بير السلم.. المشرع وضع عقوبة تصل للسجن 7 سنوات والغرامة للاتجار بـ"البطاريات المغشوشة".. وخبير يوضح عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص

في الواقع هناك ثروات ضخمة تضيع نتيجة العشوائية والإهمال المتعمد لثقافة إعادة التدوير، تلك الثقافة التي أصابت "بطاريات السيارات التالفة" التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة جعل منها كنزا - ولكنه للأسف "كنزاَ مسموما" – يتعامل معه العنصر البشرى بطريقة بدائية جعل منها مصدراَ من مصادر المخاطر الصحية والبيئية وعلى الرغم من المحاولات العديدة للاستفادة منه إلا أن هذه المحاولات لم تصل للدرجة المطلوبة بالنسبة لبطاريات السيارات التالفة. وفق الأرقام والإحصائيات فعدد السيارات أو المركبات داخل محافظات الجمهورية وصل لـ 12 مليون سيارة مرخصة، بشتى أنواعها المركبات والتي يتم تراخيصها من داخل الوحدات المرورية المنتشرة بكافة أرجاء المحافظات، والتي تنوعت ما بين رخص قيادة وتسيير سيارات وتجديد ونقل وقيد ورخص القيادة الخاصة، ورخص تسيير المركبات الخاصة، هذا الرقم الكبير طرح تساؤلات عدة أهمها أين تذهب البطاريات بعد تلفها؟ 12 مليون سيارة على مستوى المحافظة هذا السؤال تجيب عنه الوقائع المستمرة التي تضبطها الجهات الأمنية والرقابية – لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر – وعلى رأسها واقعة ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج بطاريات السيارات "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الوراق، لقيامه بإعادة تصنيع البطاريات المستعملة بتغيير ألواح الرصاص بأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية واستخدام علامات تجارية لماركات عالمية، وطرحها للبيع بمحلات بيع بطاريات السيارات على إنها أصلية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على: "105 بطارية سيارة، 2400 كيلو جرام قالب رصاص غير مطابق للمواصفات القياسية، مواد التصنيع". عقوبة غش وتدوير بطاريات السيارات المستعملة في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على عقوبة غش وتدوير بطاريات السيارات المستعملة بتغيير ألواح الرصاص بأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية واستخدام علامات تجارية لماركات عالمية، وطرحها للبيع بمحلات بيع بطاريات السيارات على إنها أصلية، حيث إن الجميع يتعرض لمثل هذه الوقائع من أصحاب السيارات لأنه في حال "تلف البطارية" يلجأ الشخص لشراء بطارية جديدة فيعرض عليه صاحب المحل أو الشركة باستبدال البطارية القديمة ببطارية أخرى جديدة مع دفع الفارق، ثم يأخذ صاحب المحل هذه البطاريات التالفة لتدويرها مرة أخرى، وهو ما يعرض المجتمع للخطر – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض شوكت مدبولى. في البداية – يجب أن نعلم أن عقوبة الاتجار في سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية سواء منتجات غذائية أو بطاريات تالفة وغيرها من السلع والمنتجات فقد وقع القانون عليهم عقوبة مشددة حيث جاء فى نص 281 من قانون العقوبات: "أن العقوبة المنوطة قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلى 7 أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد عن 40 ألف جنيه"، وهو الأمر الذى يطرح معه عدة تساؤلات ومناشدات للجهات التشريعية بضرورة تغليظ العقوبة لأنها غير مناسبة لمثل هذا الجرم الذى يهدد المجتمع – وفقا لـ"شوكت". عقوبة تشغيل مصنع بطاريات بدون ترخيص الدولة في حقيقة الأمر نظمت ذلك بإجراءات قانونية حفاظا على المستهلك من أي غش تجاري وأيضا حفاظا لحقوق الدولة في الضرائب والتأمينات والعقوبات التي قررها القانون في حالة فتح وإدارة منشأه بدون ترخيص عاقب قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وأقر القانون في مادته "30" عقوبة الحبس في حالة العودة بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل علي نفقة المخالف – الكلام لـ"شوكت". ويعاقب القانون 154 لسنة 2019 طبقا لنص المادة "30" بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون - المنظم لنظام الترخيص بالأخطار - دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، ويقصد بالمركز المختص: " مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخري، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة". وقد بين القانون كيفية الحصول على تراخيص بفتح وإدارة المنشأة الصناعية: أولا: المستندات المطلوبة 1-استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 سنة 2005 يملأ بمعرفة صاحب الشأن أو وكيلة القانوني، وذلك بعد الاطلاع على أصول المستندات بمعرفة جهاز المدينة أو الحي، ويقدم الطلب والمستندات من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالجهاز أو الحي وترسل نسخة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة. 2-صورة من عقد الملكية المسجل أو صور من إخطار: "التخصيص – محضر استلام الأرض بالإضافة إلى رخصة المباني". 3- تقرير من إدارة تراخيص المباني بالحي أو جهاز المدينة أو المجلس المحلي بالقرية تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة. 4-عدد 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج ومواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي. 5-عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة. 6-صورة " السجل التجاري- البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية". 7-ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة. 8-شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات. 9-تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي وقد يكتفى بمعاينة مسئول الأمن الصناعي بالحي او الجهاز أو المجلس، المحلي بالقرية وكذا تقرير مدير إدارة مرفق مكافحة الحرائق "المطافي" بخصوص استيفاء اشتراطات مكافحة الحرائق. 10-الموافقة النهائية الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع. 11-موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت. ثانياَ: الرسوم المطلوبة: تقديم ما يفيد سداد الرسوم التالية وبيانتها كالتالي: 1-رسم "التراخيص – النظافة – تنمية موارد" يتم تقديرها وتحصيلها بمعرفة المختصين بأجهزة المدن او بمعرفة إدارة المحلات بالحي او بالمجلس المحلي للقرى طبقا للوائح و النظم المعمول بها. 2-رسوم دعم وتمويل المشروعات التعليمية المقررة بالقانون رقم 227 لسنة 1989. 3-رسوم ومصاريف معيارية لاستخراج السجل الصناعي المؤقت تسدد بحوالة بريدية باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية على صندوق رقم 509 بريد مجلس الشعب وقدرها: "فقط خمسمائة جنيه وأربعون قرشا لا غير" للإصدار الأول، "ألف جنيها وأربعون قرشا" للتجديد. ملحوظة هامة: لا يتم تحصيل رسوم إصدار التراخيص الصناعية للمشروعات التى تقدم عن طريق الصندوق الاجتماعي وصدر لها رقم قومي من الصندوق طبقا للقانون رقم 141 لسنة 2004. إجراءات استخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت: 1-استيفاء المستندات الموضحة بالبند أولا. 2-سداد الرسوم المطلوبة بالبند ثانيا. 3-إصدار خطابات لإحضار الموافقات النهائية من الجهات المختصة. 4-معاينة المصنع لإصدار الموافقة على إصدار رخصة وسجل مؤقت. 5-إرسال إخطار من الجهاز إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق به نموذج الطلب الخاص برخصة التشغيل والسجل الصناعي. 6-بعد الموافقة يتم تسليم مقدم الطلب رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمدة سنة أول مرة مع إمكانية تجديدها مرتان يحد أقصى لمدة ستة أشهر للمرة الواحدة. ويجب الإشارة هنا إلى أن قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019 يسري تطبيقية بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز، وتقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.














الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;