بعد تعطل 3 برامج.. جرائم "الاختراق فى القانون.. المشرع فرق بين "التهكير" والتعدى على البيانات.. فرنسا ومصر أول من أصدرتا قانون الجرائم الإلكترونية.. العقوبة الحبس والغرامة.. وقانونى: "من جرائم الخطر"

لازالت التكهنات والشائعات مستمرة منذ الأمس، الموافق 4 أكتوبر، حول أسباب تعطل وإيقاف خدمات "فيسبوك وواتساب وإنستجرام"، نتيجة خطأ فادح تمثل في وضع الثلاث برامج على سيرفر واحد، وتمثلت تلك الشائعات في اختراق "هاكرز" للبرامج من دول شرق أسيا وهي المعلومة التي نفاها العديد من الخبراء على مستوى العالم، مؤكدين أن سبب العطل يرجع لأسباب تتعلق بالحالة المناخية. تعطل خدمات "فيسبوك وواتساب وإنستجرام"، أمس، نتج عنه تراجع أسهم "فيسبوك" في الأسواق الأمريكية بنسبة 6% - بحسب خبراء – ما أدى إلى ظهور نظرية المؤامرة فيما حدث باعتبارها حرباَ اقتصادية في المقام الأول، ما يؤكد معه أن عمليات الاختراق أو "الهاكرز" للمواقع والحسابات بات أمراَ في منتهى الخطورة حيث يلجأ لـ"الاختراق" العديد من خربى الذمم لتحقيق مآرب غير مشروعة أهمها إيقاع الخسائر والابتزاز أو إيذاء أصحاب الحسابات. مدى خطورة اختراق البرامج والحسابات فى التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية تهم ملايين المستخدمين تتمثل فى اختراق البرامج والتطبيقات والحسابات، فلا شك في خطورة هذا الاختراق إذ أنه متي أنشأ الشخص حساب خاص أو بريد إلكتروني علي مواقع التواصل الاجتماعي صار وحده صاحب الحق والسيطرة عليه واستخدامه يبث فيه ما يشاء، ويتراسل من خلاله مع من يشاء دون حرج أو خوف من الاختراق أو التعطيل أو الإتلاف، ولهذا كان الاعتداء على البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة ينال من حرمة الحياة الخاصة وحق الملكية المعنوية – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق. وأوضح فاروق: هذا الاعتداء ينال من حرية الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي المكفولة بمقتضى المادة 57 من دستور 2014 التي نصت علي أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك، هذا وكان قد أثير جدلا فقهيا صاخبا حول العقاب على اختراق الحساب الخاصة والبريد الإلكتروني علي مواقع التواصل الاجتماعي وكان موطن الخلاف عدم وجود نصوص صريحة تجرم هذا الاختراق وتعاقب عليه وعملا بمبدأ الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يجرم الفعل ويرصد له العقاب – وفقا لـ"فاروق". المشرع الفرنسي يتدخل لتجريم الاختراق ولكن نظرا لخطورة فعل الاختراق واعتدائه علي الحق في الخصوصية ومساسه بملكية تلك البرامج والحسابات التي خلقت من العدم، لجأ بعض الفقهاء إلي تطبيق نصوص السرقة علي هذا الاختراق بدعوي أنه لا يعدوا أن يكون اختلاس للمواقع والبرامج - وهذا ما ذهبت إليه بعض المحاكم الفرنسية - ولكن انتقد هذا الاتجاه علي أساس أن البرامج والحسابات الخاصة عبارة عن نبضات اليكترونية، وليس منقول مادي يمكن حيازته حال أن السرقة لا ترد إلا علي منقول مادي يمكن حيازته والاستيلاء عليه، فضلا عن أن السرقة يجب لتحققها توافر نية التملك ومن يخترق البرامج والحسابات الخاصة تكون له مأرب أخري غير التملك كتعطيل البرنامج أو الحساب أو التلصص علي ما به من معلومات أو صور أو بيانات.. الخ فلا تتحقق السرقة - وهذا ما اتجه إليه بعض أحكام المحاكم الفرنسية - وإزاء هذا الاضطراب تدخل المشرع الفرنسى وجرم الاختراق والتعطيل للبرامج والحسابات علي شبكة التواصل الاجتماعى بنصوص صريحة – الكلام لـ"الأمير". وصول الخلاف حول تجريم الاختراق من فرنسا لمصر وانتقل الخلاف السابق إلي مصر وترنحت الآراء بشأنه ما بين الإباحة والتأثيم حتي تدخل المشرع في عام 2018 وأصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أسوة بالمشرع الفرنسي، ولقد أضفي هذا القانون ولأول مرة الشرعية علي إنشاء البرامج والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني للإفراد علي شبكه الإنترنت - المادة الأولي من القانون - مشيرا إلي أن هذا الإنشاء أحد مظاهر الحق في الحياة الخاصة، أو بالأحري حق الخصوصية - المادة الأولي فقرة ثالثا - ومجرما كل اعتداء علي اختراق البرامج والحسابات الخاص لآحاد الناس أو تعطيله بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا للمادة 18 – هكذا يقول "الأمير". ولكن يلاحظ أنه إذا كان البرنامج أو الحساب الخاص محظور الدخول عليه أضحت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، فإن نتج عن الدخول إتلاف أو نسخ أو تغيير أو محو أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة علي الحساب أو الموقع كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وذلك طبقا للمادة 14 من ذات القانون وهي جريمة أخري، إذ يلاحظ أن المشرع فرق بين اختراق الحساب الخاص بآحاد الناس وبين الدخول علي حساب خاص محظور الولوج إليه فشدد العقوبة عند الدخول علي الحسابات المحظورة عن مجرد اختراق الحساب الخاص، ولكن لا يبين مقصود المشرع من الدخول إلي الحسابات الخاصة المحظورة والتي يتشدد العقاب عند تحققه إذ المفروض أن الدخول إلي أي حساب خاص محظور فلفظ محظور ورد في النص مجمل ومبهم. الفرق بين جريمتى اختراق البرامج والتعدى على البيانات وبالتالي أضحت التفرقة بين جريمة الدخول إلي البرامج والحسابات الخاصة المحظورة وجريمة اختراقها من الصعوبة بمكان ويمكن أن يثير الجدل والخلاف، ويلحظ ثانيا أن جريمة اختراق البرامج والحسابات الخاصة تختلف عن جريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات الاليكترونية المجرمة بموجب المادة 17 من ذات القانون، إذ محل الجريمة الأخيرة بيانات ومعلومات إليكترونية، أما محل الجريمة التي نحن بصددها هو فحسب البرنامج أو البريد الالكتروني أو الحساب دون المساس بالبيانات والمعلومات الواردة إليه أو الصادرة منه أو المخزنة فيه، بحيث أن تناول الاعتداء تلك المعلومات والبيانات ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 بالإضافة إلي الجريمة محل البحث والمجرمة بالمادة 18 وقعت عقوبة الجريمة الأولي بحسبانها الأشد. وقال فاروق إن جريمة اختراق البرامج والحسابات الخاصة قد تكون من جرائم الخطر أو الضرر إذ تعد من جرائم الخطر متي تحققت في صورة الدخول، فحسب إلي الحساب إذ يكفي لتحققها عندئذا مجرد الولوج إلي البرنامج أو الحساب ولو لم يلحق صاحب الحساب اي ضرر، وبغض النظر عن الباعث علي الاختراق، فالجريمة تتحق بمجرد الاختراق ولا ترتهن بباعث الجاني من الاختراق، إذ قد يكون التجسس أو إعادة نشر أو بث أو تعطيل أو إتلاف أو تبطيئ البرنامج أو الحساب، ولكن أن أعقب الدخول إتلاف البرنامج أو الحساب أو تعطيله أو تبطيئه أضحت من جرائم الحدث الضار، وهي من الجرائم ذات القلب الحر التي يتحدد فيها السلوك بأثره وليس بشكله فأي سلوك أو وسيله من شأنها تحقق النتيجة المتمثلة في الدخول إلي الحساب أو تعطيله أو إتلافه أو ابطأه كاف لتحقق الجريمة. وجريمة اختراق البرامج من جرائم الخطر أو الضرر أضاف: تنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي أما الركن المادي فهو سلوك مادي ذو مضمون نفسي من شأنه أحداث إتلاف للبرنامج أو الحساب أو البريد الإلكتروني أو تعطيله أو ابطأه أو سلوك مادي بحت يتمثل في مجرد الولوج الي الحساب، ويستوي أن يكون البرنامج أو البريد الإلكتروني أو الحساب متعلق بشخص طبيعي أو اعتباري، ولكن يلزم في الشخص الاعتباري أن يكون خاصا كشركة خاصة أو جمعية أو نادي، أما إذا كان البرنامج أو البريد أو الحساب متعلق بشخص اعتباري عام كوزارة أو هيئة عامه لا تتحقق تلك الجريمة بل جريمة أخري، غاية الأمر أنه متي تم اختراق برنامج أو حساب شخص اعتباري خاص رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من شهر إلي 6 أشهر. ويلزم أن يتم الاعتداء بدون وجه حق أي دون رضا صاحب الحساب أو البريد أو ترخيص القانون كأذن جهة التحقيق المختصة، أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي اختراق البرنامج أو البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص أو إتلاف الحساب أو البريد أو تعطيله أو ابطأه مع علمه أن ذلك يتم دون حق، فإن أعوزه العلم لم يقم القصد كما لو حدث الإتلاف أو الاختراق بإهمال إذ بالعلم وليس الإهمال تتحق الجريمة، هذا ولقد نص القانون علي سريان أحكامه علي جريمة اختراق البرامج والحسابات الخاصة والتي ترتكب في خارج البلاد متي كان من شأن الجريمة الأضرار بأمن المواطن أو أحد المقيمين علي أراضيها طبقا للمادة 3/3 أو إذا كان المجني عليه مصريا طبقا للمادة 1/3 وحالات أخري كثيرة بينها، وذلك استثناء من مبدأ إقليمية قانون العقوبات.












الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;