المالية تطالب العاملين بنشاط الدروس الخصوصية فتح ملف ضريبى خلال شهر.. خبير قانونى متخصص فى الشأن الضريب يفند القرار: فرض ضرائب لا يعنى تقنين أوضاع السناتر.. وغلق مراكز الدروس الخصوصية مسئولية التعليم

لازالت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحاول جاهدة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، حيث طالبت ونبهت مصلحة الضرائب المصرية فى بيان رسمى أمس، العاملين بنشاط الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبى خلال شهر من الآن. وجاء نص البيان كالتالى: "على من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعد أقصاه شهر من الآن". مطالبة العاملين بنشاط الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبى خلال شهر ذلك الأمر أثار لغطاَ كبيراَ خلال الساعات المنصرمة، وذلك رغم التأكيد خلال - البيان - أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبى لا يعد سنداً قانونياً لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، ما جعلنا نتطرق لهذا الأمر لتوضيحه ولمنع سيل الشائعات الذى خرج منذ أمس، عن أن مصلحة الضرائب تعطى شريعة لمثل هذه النشاطات المخالفة في الوقت الذى تبذل فيه الدولة أقصى ما لديها من جهد بشان محاربة الدروس الخصوصية ومنعها. وللإجابة عن تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل، إن فرض الضرائب على الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية ليس تقنينًا للأوضاع القانونية لأصحابها ولا تعطيهم أى شرعية أو حجية أمام المحاكم، فالضرائب ليست جهة إثبات وغير مسئولة عن التقنين، ولكنها مسئولة عن تحقيق العدالة فى المجتمع الضريبى، فأى ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً يحقق منه إيراد ولو بشكل غير شرعى لابد أن يخضع للضريبة، فليس من المعقول تحصيل الضرائب ممن يزاولون نشاطهم بشكل شرعى، وتجاهل وترك من يزاول نشاطه بشكل غير شرعى ويتربح منه، كالدروس الخصوصية التى تحقق أرباحاً طائلة. غلق السناتر مهمة وزارة التربية والتعليم وبحسب "إسماعيل" في تصريح لـ"انفراد" - هناك ما يقرب من مليونى منشأة فى الإقتصاد الغير الرسمى، فلا يمكن للضرائب التغاضي عن نشاطهم، لمجرد أنهم مخالفين ولم يستخرجوا رخصة أو تراخيص أو سجل تجارى، حيث أن وزارة التربية والتعليم هى الجهة المسئولة عن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وليست وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، فلكل جهة تخصصها ونشاطها، وهناك ربطاً شبكياً بين المصلحة ووزارة التربية والتعليم، حيث تحصل مصلحة الضرائب من الوزارة على بيانات المدارس للإسترشاد بها، أما المصلحة فإنها تمنح الوزارة بيانات بشأن السناتر التى تزاول الأنشطة، فليس هناك تعارض بين تحصيل ضرائب من مراكز الدروس الخصوصية، ورفضها من وزارة التربية والتعليم. ووفقا لـ"إسماعيل": وزارة المالية لها قوانين تختلف عن وزارة التربية والتعليم، حيث إن وزارة المالية معنية بالتعامل مع الأموال العامة الموجودة فى أيدى المواطنين التى تمارس أى نشاط أياً كان "غناء أو رقص أو حتى دروس خصوصية" لدرجة يتم إخضاع تاجر المخدرات إلى ضريبة الدخل، إذا قبض عليه بواقعة منشئة للضريبة، وتحصيل الضرائب قضية تخص وزارة المالية وحدها، ولا تعنى أنها تسمح بشرعيتها. من حق الدولة أن تأخذ حقها حتى ولو كان مخالفًا للقانون ومسألة السماح بممارسة أنشطة الدروس الخصوصية يرجع إلى الوزارة المختصة وهى التربية والتعليم، فمن حق الدولة أن تأخذ حقها حتى ولو كان مخالفًا للقانون، فلا يمكن السماح بوقوع الضرر على الدولة مرتين، مرة بإفساد التعليم بالدروس الخصوصية، والمرة الأخرى بإضرار الدولة وعدم تحصيل ضرائب، فالضرائب التى تحصلها الدولة يعود للمواطن مرة أخرى فى شكل تحسين البنية التحتية كقطاعات التعليم والصحة وإنشاء الطرق والكبارى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للإفراد. العقوبات المقررة وناشد "إسماعيل": عمالقة الكيمياء وأساطير الفيزياء ووحوش الأحياء وعمداء اللغة العربية وجميع العاملين الذين يعلنون عن أنفسهم في الشوارع والطرقات وعلى حوائط المؤسسات التعليمية والمدارس، وكذا صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بنشاط الدروس الخصوصية والسناتر بسرعة إنشاء ملف ضريبى لهم، حيث أن التهرب الضريبى أصبح جريمة مخلة بالشرف، وعقوبته من 3 إلى 5 سنوات حبس. وفيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمامهم الإختيار بين أمرين أولهما تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005، وتقديم إقرار سنوى عن صافى الربح مصحوباً بسداد الضريبة المستحقة، والأمر الثانى تطبيق قانون أحكام 152 لسنة 2020، والتمتع بمزايا تلك القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقاً لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة 5 سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون – الكلام للخبير الضريبى. الخبير القانونى المتخصص فى الشأن الضريبى محمد سمير إسماعيل














الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;