ضوابط تشكيل كنترولات الشهادات الأزهرية.. عدم وجود صلة قرابة بين المتقدم وأحد الطلاب الممتحنين بالشهادة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.. وعـدم حصـول المتقـدم علـى جـزاءات تأديبيـة تزيـد فـى مجموعهـا علـ

فـى إطـار اسـتعدادات قطـاع المعاهـد الأزهريـة والمنـاطق الأزهريـة أعلن مقترح ضوابط تشـكيل كنتـرولاتالشـهادات الأزهريـة" الابتدائية - الإعدادية " اعتبارًا من العام الدراسى الحالى 2021 / 2022 وذلك على النحو الآتى: أولا تشكل لجنـة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وعضـويـة كـل مـن وكـلاء المنطقة ومدير الامتحانـات ومـدير المرحلة التى تقع فى دائرة اختصاصها بالإضافة إلى مدير الإدارة القانونية ومدير التفتيش المالى والإدارى بالمنطقة وتكون مهمتهم الآتي: اختيار رئيس الكنترول ومساعده ثـم يـتـم مـشـاركة رئـيس الكنتـرول المـخـتـار باللجنـة فـى اختيـار رؤسـاء الحجـرات واثنـيـن مـسـاعدين لكل رئيس حجرة لكل كنترول من كنترولى الشهادتين (الابتدائية / الإعدادية). اختيار عضو حاسب إلى لكل حجرة ومشرف حاسب إلى فى حالة إذا كان عدد حجرات الكنترول ثلاث حجرات فأكثر لكل من كنترول (الابتدائية / الإعدادية) وتكون مهمته التنسيق بين هؤلاء الأعضاء ولجنة الدعم الإلكترونى للشهادات الأزهرية بالإدارة المركزية للامتحانات، ترشيح أعضـاء الكنتـرول بكـل شـهادة علـى حـده بـعـد إجراء القرعـة العلنيـة للمتقـدمين بشـرط أن يكـون الاختيار بنسبة (50%) من المتقدمين لأول مرة وبنسبة (50%) ممن سبق لهـم العمـل بكنترول الشهادات العامة الأزهرية ويستمر عملهم فى الفصلين (الأول والثانى). وبالنسبة للدور الثانى يستمر عملهم طبقا لإعداد طلاب الدور الثانى ومواد اللائحة ورأى رئيس الكنترول فى اختيار أفضل العناصر خبرة وأداء من الأعضاء المشاركين فى الفصلين الدراسيين السابقين وموافقة رئيس المنطقة، وعلى اللجنة المشكلة عند تنفيذ ما سبق أن تراعى الضوابط الآتية : أن يكـون اختيار رئـيس الكنتـرول ومسـاعده مبنيـا علـى أسـاس خـبـرة لا تقـل عـن 4 أعـوام ويتم تكليفهم بالعمل خلال الفصل الدراسى الأول والثانى والدور الثانى، أن يكـون اختيـار رؤسـاء الحجـرات ومساعديهم وعضـو الحاسـب الآلـى مبنيـا علـى أسـاس خبـرة لا تقـل عـن 4 أعـوام ويـتم تكليفهم بالعمـل خـلال الفصـل الدراسى (الأول والثـانى) وبالنسـيـة لـدور الثـانى يكـون استمرارهم طبقا لإعداد الطـلاب ورأى رئـيس الكنتـرول وموافقة رئيس المنطقة. عدم جواز الجمع بين أعمال الكنترولين معا أو كنترول الشهادات الأخرى واللجنة الإدارية مطلقا، ويـتم فصـل الطلبـات للمتقـدمين لأول مـرة عـن المتقـدمين من سبق لـهـم المـشـاركة وذلـك قبـل إجراء القرعـة العلنيـة لكـل شـهادة حتـى يـتم مراعـاة النسب المـذكورة (50%) مـن الأعضـاء ذوى خبـرة سـابقة فـى الـعمـل بكنتـرول الشـهادات العامـة الأزهريـة و(50%) من الأعضاء الجدد. ثالثا على اللجنة المشكلة الاستعانة بمـن تـراه للتأكـد مـن صـحـة مـا ورد بـالإقرار الموقـع عـليـه المتقـدم والمتضمن للشروط الآتية : عدم صدور قرار حرمان المتقدم من أعمال الامتحانات، عدم وجود صلة قرابة بين المتقدم وأحد الطلاب الممتحنين بالشهادة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة، عـدم حصـول المتقـدم علـى جـزاءات تأديبيـة تزيـد فـى مجموعهـا علـى خمسـة أيـام فـى مـخالـفـة تتعلـق بأعمال الامتحانـات بشـرط عـدم انقضـاء المـدة القانونيـة المقـررة لمحـو الجـزاء وفقـا لأحكـام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016. عـدم حـصـول المتقـدم علـى جـزاءات تأديبيـة تزيـد فـى مجموعهـا عـن عشـرة أيـام فـى أى مخالفـة تتعلـق بالواجـب الـوظيفى بشـرط عـدم القضـاء المـدة القانونيـة المقـررة لمحـو الجـزاء وفقـا لأحكـام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016. عدم إحالة المتقدم للتحقيق بالجهة الإدارية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية، عدم إحالة المتقدم للتقاعد خلال فترة عمل الكنترول المرشح له، عدم ترشح المتقدم لبرنامج التأهيل التربوى اثناء عمل الكنترول. علـى اللجنـة المشـكلة اختيـار نسبة (30%) زيـادة عـن الإعداد المطلوبـة كاحتيـاط مـن القـدامى والجـدد ولا يـتم الإفصـاح عنـهـا إلا عنـد الحاجـة فـقـط بـذات الشـروط والضـوابط المـعمـول بـهـا فـى الاختيـار ويتم إرسال هذه الكشوف إلى الإدارة المركزية للامتحانات، خامسا يحظـر علـى جمـيـع الـعـاملين بديوان عـام المنـاطق مـن إداريين وعمـال التقـدم للاشـتراك بأعمـال الكنترولات الخاصة بالشهادة (الابتدائية / الإعدادية) بالمناطق الأزهرية، سادسا المنـاطق ذات الكثافـة الطلابيـة القليلـة (500 طالـب فـأقـل) تشكل لـهـا حـجـرة واحـدة مكونـة مـن (رئـيس كنتـرول ومسـاعد وأربـع أعضـاء) يـكـون مـن بيـنهم عضـو الحاسـب الآلـى طبقـا للمـادة (23) مـن لائحـة الامتحانات ويـتـم صـرف مـدة العمـل طبقـا للمـادة (24) مـن لائحـة الامتحانات مع عدم صرف تحضيرية، علمـا بـأن مـن يـخـالف تلـك الضـوابط والتعليمـات سـوف يتعـرض للمسائلة القانونيـة بالإضافة إلى حرمانـه مـن أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات حـتـى لـو كـان المخالف رئيس المنطقة أو مـديرها العـام طبقا للمادة (75) من القرار 251 لسنة 2012 (لائحة الامتحانات).



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;