3 قوانين على طاولة "النواب" لحماية الأمن القومى وزيادة الاستثمار.. سلامة السفن لمواجهة الجرائم غير المشروعة.. عقوبات رادعة بقانون الهجرة للتصدى لسماسرة الموت.. وتشريع لتعزيز الرقابة على السوق العقارى

يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 3 قوانين حكومية جديدة بهدفحماية الأمن القومي، كما ينظر نحو 354 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب بشأن تحسين الخدمات والمرافق بدوائرهم، بالإضافة إلى مناقشة 3 اتفاقيات دولية. ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وأكدت اللجنة، في تقريرها أنمشروع القانون يتفقمع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتماشىفي الوقت ذاته مع المفاهيم السائدة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة نحو توفير نصوص تشريعية لمكافحة سلوك كل من اتجه إلى إتيان بعض الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية. وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات جاءت لمواجهة بعض الصور المستحدثة من الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع، وذلك في ظل تزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مع تغليظ العقوبات المقررة حيال مرتكبيها، وذلك لضبط السلوك داخل المجتمع مما سيسهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن وتضمن مشروع القانون إضافة مواد بأرقام 7 مكرر و20 مكرر و24 الى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة 7 مكرر علىكل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف. وعاقبت المادة 20 مكرر بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرر)، وهو اخطار الجهة المختصةإذا حدث تصرف بالبيع او الايجار للسفينة او الوحدة البحرية خلال 15يوم، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن. المادة (24 مكرر) ونصت المادة 24 مكررا على انه إذا ارتكبتالجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. يستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، ومواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وأكدت اللجنة المشتركة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة في السوق المصري، ما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها. وترى اللجنة أن مشروع القانون يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين في المجال العقاري وزيادة الاستثمار في هذا القطاع بصفة عامة. وذكرت اللجنة أن المشروع يتميز بصفة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك في إطار ضبط السوق العقاري في مصر. ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة2016. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكدت اللجنةأن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026). وذكرت اللجنة أن المشروع جاء لحماية الأمن القومي المصري ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي للقضاء على تلك الظاهرة، مؤكداً على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو بحمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت ونصت التعديلات علىأن تستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و (١٥- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، النصوص الآتية ونصت المادة "6" على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل تن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر فى 9 حالات وهى إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى ، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً او إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه او إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة او إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي او استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة او عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ونصت المادة 7 على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية وهى إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة او إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن او نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه. أو استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة او كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة او قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها او اذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات او استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة او ا ذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم 6 ونصت المادة 8 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. وتضمنتالمادة 15معاقبةبالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفتـه تـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات ويناقش المجلس خلال جلساته أيضا 3 اتفاقيات دولية وهى: قرار رئيس الجمهورية رقم (633) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وقرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (5) مليون كرونة سويدية وقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المعتمد في روما خلال الفترة 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;