تعديلات "الوساطة التجارية" أمام النواب غدا.. تواجه فوضى السوق العقارى وعمليات غسل الأموال.. العقوبات تصل للحبس والغرامة للمخالفين.. اللجنة الاقتصادية: مشروع القانون يتفق مع خطة الدولة نحو زيادة مشاريع

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالي، غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتعد أنشطة الوكالات التجارية أداة فعالة من أدوات الإنماء الاقتصادي، لكونها تسهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحد من البطالة، كما أنها تساعد على خلق فرص استثمار جديدة وخاصة لأصحاب المشاريع الاقتصادية الناشئة، وتضمن فرص استثمار آمنة للشركات والعلامات التجارية العالمية، لتقوم بتعيين وكلاء محليين من التجار والشركات المحلية المعروفة فى الدولة أو فى المنطقة التى ترغب فى الاستثمار فيها، وذلك عبر توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول سلع ومنتجات هذه الشركات العالمية الأسواق المحلية، ومن ثم زيادة المبيعات فى المنطقة عبر وساطة هؤلاء الوكلاء. ومن هذا المنطلق يأتى مشروع القانون ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية. وجاء المشروع، استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده. كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات. بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم. كما استهدف مشروع القانون إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. يأتى ذلك إلى جانب استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه. من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة. وشددت اللجنة، على أن المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها. وتضمن مشروع القانون تعريفات واضحة وفى مقدمتها "الوسيط التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل، أما "الوسيط العقارى" فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شيء مما تقدم، وكذا " القوائم السلبية" بأنها قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002. وحظرت المادة (2) مزاولة أى عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيداً فى السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض، كما أفردت المواد (16- 18) عقوبات حاسمة للمخالفين حيث أقرت عقوبة على كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط. وأكدت المادة ( 17) بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها فى المادتين: (3، و3مكرراً). ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط. ووفقا للمادة ( 18) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها فى أى من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين. ورصدت المادة (19) عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتبارى مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التى تقرر المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، كما أوجبت المادة (20) نشر الأحكام النهائية الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد: (16، 18،17 ،19) فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يحددهما الحكم. وأقر مشروع القانون، إنشاء سجل إليكترونى بالوزارة المختصة لقيد الوسطاء العقاريين، فجاءت المادة (2) مكررًا لتقضى بأن ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة، والكود الذى حصل عليه والفئة التى ينتمى إليها، وغيرها من البيانات، والمعلومات، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية. وتجرى الوزارة المختصة تحديثاً للسجل المشار إليه بالفقرة السابقة بشكل مستمر ومنتظم، بما يتفق مع المستجدات فى هذا النشاط، وتنشر القائمة المحدثة للوسطاء العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكترونى لها، بما يتيح للكافة الاطلاع عليها. ولذوى الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه. ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وتحديد فئات وأنواع الوسطاء العقاريين الذين يدرجون بسجل الوسطاء العقاريين. وضمنت شروط القيد فى سجل الوساطة العقارية، بالنسبة للأشخاص الطبيعية وفى مقدمتها ألا يكون طالب القيد مدرجاً على أى من القوائم السلبية، وكذا حددت الأمر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. وألزمت التعديلات، الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التى أجراها، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، كما ألزمته بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، والمخالف يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد على 50 ألف جنية. وتحصل العمولة - حسب التعديلات - المتفق عليها فى عقد الوساطة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها الوسيط العقارى بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه يحظر دفع أى مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاًوز عشرة آلاف جنيه، وعاقب بغرامة لا تقل عن (2 % ) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز نسبة (10 % ) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;