أجهزة GPS برقم مميز لعربات الطعام لتسهيل الاستدلال.. القانون ينظم ضوابط عمل العربات المتنقلة والالتزام بلائحة آداب للسلوك والاشتراطات الفنية.. وعقوبة تصل لإلغاء مزاولة المهنة حال مخالفة الالتزامات الم

يأتىالقانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لخلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة. ويهدف إلى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وعرّف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها. وألزمت المادة (3) من القانون، وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور. وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط ومستندات إصدار الترخيص، وجهة الإصدار، بالنص على أن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات الخاصة باسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به، صورة بطاقة الرقم القومى سارية، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق. كما تشمل شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، أما إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها. و تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى. فيما نصت المادة (10)، على أنه يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عن (GPS، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها 20 ألف أو بأحدى هاتين العقوبتين حال مخالفة ذلك، وأناط القانون للجهة الإدارية المختصة، إصدار لائحة آداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة وتتضمن ما يجب على المرخص له اتباعه أثناء مباشرته النشاط والأنشطة المحظورة عليه وأفضل الممارسات المتبعة فى مجال مباشرة النشاط، لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع الوحدات والتصاريح التى يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطه بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى. ويلتزم مشغلو وحدات الطعام بحمل التصاريح الصادرة على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها كما تعلق على الوحدات صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها، كما يتعين الالتزام بالنشاط المرخص له وعدم إجراء تعديل إلا بموافقة الجهة الإدارية. وفى حالة مخالفة حكم المادة (3) من هذا القانون، أو مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة والمنصوص عليها فى لائحة السلوك والإرشادات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار كل من المرخص له على محل إقامته والمشغل على مقر وحدة الطعام المتنقلة المحدد بالترخيص بالمخالفة، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول لإزالة أسبابها أو تصحيحها فى مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، فإذا انتقلت هذه المدة دون إزالة المخالفة أو تصحيحها يتم ضبط وحدة الطعام المتنقلة إداريا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهراً. وإن استمرت المخالفة أو تم ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنة من تاريخ الأولى يتم إلغاء الإعفاء الضريبى وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط بقرار مسبب.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;