ننشر مشروع قانون إنشاء صندوق خدمات صحية واجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.. المشروع يتضمن تحصيل 10 جنيهات قيمة طابع على الأوراق المقدمة للقضاء العسكرى.. وارتفاع سعر العلاج أهم أسباب طرح القانون

حصل انفراد على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

يتضمن مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية زيادة موارد الصندوق بتحصيل مبلغ عشرة جنيهات قيمة طابع على كل الأوراق التى تقدم للقضاء العسكرى.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية يقوم على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هذه الجهات والهيئات.

وأوضحت أن المصدر الأساسى لتمويل الصندوق هو الحصول على رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال.

وكشفت المذكرة الإيضاحية عن الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بهذا القانون والتى تتمثل فى زيادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى خمسة أضعاف العدد عند صدور القانون عام 75، بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظرا لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات والذى تضاعف أكثر من ست أضعاف وقت صدور القانون، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الاجتماعية التى يتحملها الصندوق وضعف حصيلة الرسوم بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.

وأشارت المذكرة إلى أن الدولة تلتزم بتخصيص الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية، حيث إن مصروفات الصندوق تجاوزت مليار جنيه، ما يتطلب زيادة موارد الصندوق أسوة ببعض الجهات الأخرى مثل نقابة المحامين والمهندسين وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة.

وجاء بالمذكرة أنه سيتم إصدار طابع بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للقضاء العسكرى والشهادات التى تستخرج منه، وتم تقدير قيمة الطابع بمبلغ عشرة جنيهات وهو مبلغ زهيد مراعاة لظروف المتقاضين.

ونصه: المادة الأولى تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 75 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة برقم "1 مكرر"ا" نصها الآتى: "يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى تخضع لقوانين الرسوم القضائية.

وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.

"المادة الثانية" ينشأ صندوق بوزارة الدفاع يكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير الدفاع.

"المادة الثالثة" يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها والشهادات التى تستخرج منها وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى الصندوق المشار اليه بالمادة الثانية.

"المادة الرابعة" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


















الاكثر مشاهده

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

;