النائبة منال ماهر تتقدم بمدونة لضبط سلوك النواب.. المدونة تتضمن إسقاط عضوية النائب حال تغيبه عن ثلث الجلسات.. وتحظر قبول الهبات العينية.. وتهدف القضاء على إقامة علاقات مشبوهة بين الأعضاء وآخرين

•• قبول أى عضو للرشوة لتأييد أو معارضة أى قانون مخالفة لقانون البرلمان •• البرلمان يناقش مقترح مدونة ضبط السلوك بعد عيد الفطر •• المدونة تستهدف رفع القيم الأخلاقية والقانونية للنواب •• تشكيل لجنة لبحث خلافات ومشاكل النواب •• تُحال أى شكوى حول مخالفة المدونة إلى "القيم" تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بدراسة أول مقترح بمدونة ضبط السلوك البرلمانى لنواب البرلمان، والتى تقدمت بها النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لتحدد الإطار العام لسلوكيات وواجبات النواب سواء العامة منها أو تجاه بعضهم البعض أو تجاه الشعب، وفى مقدمتها معالجة إشكالية تغيب النواب المتكررة عن جلسات البرلمان بدون عذر وهى الإشكالية التى طالما عانى منها البرلمان، واضطر رئيس مجلس النواب لتأجيل التصويت على بعض مشروعات القوانين التى تتطلب حضور ثلثي النواب، وسط مُقترحات بأن تتراوح عقوباتهم ما بين الغرامة المالية وإسقاط العضوية حال تغيب النائب أكثر من ثلث الجلسات.

وتعمل المدونة على تفعيل دور لجنة القيم لمراقبة ومحاسبة وتقييم سلوك النواب من خلال متابعة التزام النواب ببنود المدونة، ومتابعة إعلان النائب عن ذمته المالية ومنظومة أعماله ومصالحة والتدقيق فى صحة البيانات التى يقدمها النائب فى التعريف عن نفسه.

كما تهدف إلى الحفاظ على ثقة الجمهور فى نزاهة النواب وعلى الاحترام والثقة التى يضعها المجتمع فى البرلمان كمؤسسة، فضلا عن التأكد من أن العضو البرلمانى ملتزم بقواعد الاخلاقيات التى تفرض عليه عدم استغلال منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وعدم إقامة علاقات مشبوهة تثير الشكوك، وأن يمارس مهامه دون تميز بين المواطنين، بسبب انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والدينية والطائفية.

وحددت المادة الأولى المبادئ العامة لمدونة السلوك، أنه عند قيام النواب بواجباتهم البرلمانية ومسئولياتهم العامة، عليهم ألا يتخذوا أى قرار للحصول على مصلحة خاصة متمثلة فى منافع مالية أو مادية لأنفسهم أو عائلتهم أو لأصدقائهم.

وتتضمن لائحة القيم مبادئ تضمن نزاهة النواب، حيث تطالب بألا يضع النواب أنفسهم تحت أى التزام مالى أو غيره لأفراد أو منظمات من الممكن أن تؤثر عليهم فى أداء واجباتهم الرسمية.

كما تتناول أهميه تفعيل مبدأ "الموضوعية" أثناء قيام النواب بتنفيذ الأعمال العامة كالتعيينات فى الوظائف العامة ومنح العقود أو التوصية بحصول أفراد على مكافآت ومزايا فيجب أن يكون خيار أعضاء البرلمان الاستحقاق والكفاءة فقط، ويأتى مبدأ المساءلة حيث يخضع النواب لها عن قراراتهم وأفعالهم أمام الناس ويجب أن يتقبلوا أى نقد يتناسب مع طبيعة وظائفهم.

كما تضمنت المبادئ العامة بلائحة القيم المقترحة من النائبة منال ماهر، "الإفصاح" ويقصد بها أن يكون أعضاء البرلمان منفتحين قدر الإمكان بشأن القرارات والإجراءات التى ويتخذونها، فيجب عليهم بيان الأسباب وراء واتخاذها ولا تحجب المعلومات إلا عندما يكون فى ذلك مصلحة واضحة للجمهور، بجانب عنصر "الأمانة" فعلى العضو أن يعلن عن أى مصالح خاصة له ذات علاقة بواجباته العامة، واتخاذ الخطوات المناسبة لحل أى نزاع ينشأ بين تلك المصالح بالطريقة التى تحمى المصلحة العامة، وأخيراً مبدأ "القيادة" حيث يجب على أعضاء البرلمان دعم وتشجيع هذه المبادئ بتطبيقها.

وتطبق المدونة حسب المادة الثانية، على جميع أعضاء البرلمان، فى مناحى الحياة المختلفة، لكنها لا تسعى لتنظيم ما يفعله الأعضاء فى حياتهم الشخصية البحتة، كما تختص لجنة القيم بمراقبة مدى تطبيق المدونة من جانب الأعضاء، مع الزامهم بالتعاون مع أى تحقيق فى سلوكهم، ويلتزم النواب باحترام نصوص الدستور ولائحة مجلس النواب، وكافة القرارات الصادرة عن مكتب هيئة المجلس.

وتناولت المادة (3) الواجبات العامة للأعضاء وفى مقدمتها التزام النائب بحضور الجلسات، وحال غياب النائب سواء بعذر أو بدونه يتوجب على أمانه المجلس أن تذكر ذلك بكل شفافية ومسؤولية مع إيجاد آلية فعالة لمحاسبة المتغيب عن الجلسات، وتتمثل بالخطوات التالية: نشر أسماء المتغيبين بعذر أو بدونه فى المضبطة أو عبر وسائل الإعلام، وفرض غرامة مالية على المتغيبين دون عذر، وإيجاد آلية قانونية قد تصل إلى حد إسقاط العضوية حال تغيب النائب عن أكثر من ثلث الجلسات.

وتضمنت الواجبات العامة، عدم قبول الهبات العينية والمعنوية (الامتيازات) التى قد تلحق الضرر بصورة النائب ونزاهته، والامتناع عن الدخول فى مناقشات جانبية تسيء له، ويعتبر قبول أى عضو للرشوة للتأثير فى سلوكه كبرلمانى، بما فى ذلك قبول أى رسوم أو تعويض أو مكافأة تتعلق بتأييد أو معارضة أى قانون أو تحرك، وغيرها من القضايا المقدمة، أو هناك النية لتقديمها إلى البرلمان، أو لأى لجنة من لجانه يعد مخالفه لقانون البرلمان، وتجنب الواسطة والمحسوبية أو استخدام السلطة فى غير محلها أو التأشيرات الوزارية التى تخدم مصالح شخصية.

وشملت الواجبات الالتزام بنصوص الدستور والقانون ولائحة النواب، والقسم ومراعاة مصالح الأمة، واحترام المجلس وتجب ما يسيء إلى سمعته وهيبته، والمحافظة على المعلومات التى حصل عليها أثناء عمله النيابى وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وبخصوصياتهم، والدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأى عمل يخل أو ينتقص منها، والحفاظ على سمعه المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة، وارتداء اللباس الرسمى المناسب أثناء الجلسات والاجتماعات التى يليق بالمؤسسة التشريعية، والالتزام بمعايير المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الخاصة أثناء تأدية وظيفتهم.

أما المادة (4) فشملت واجبات النواب تجاه بعضهم البعض، من خلال احترام الأراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين، واجتناب مهاجمة النواب لبعضهم البعض والامتناع عن الهجوم الشخصى، وألا يكون البرلمان ساحة لتصفيه الخلافات الشخصية، والتعامل مع شكاوى النواب ضد بعضهم البعض من خلال لجنة متخصصة تنبثق عن لجنة القيم، وتنبيه النائب فى حال خروجه عن القواعد العامة للسلوك البرلمانى ويفضل أن يكون ذلك مكتوبًا، والمحافظة على معايير الموضوعية والمهنية أثناء مناقشة أى قضية تتعلق بعمله كنائب.

وعن واجبات النواب تجاه الشعب، التى حددتها المادة (5) فتتضمن عمل النواب على خدمة مصالح الأمة بصفة عامة ودوائرهم بصفة خاصة دون تمييز، وعدم التستر على فساد أو ظلم من شأنه إلحاق الضرر بالوطن والمواطن، وتقديم المشورة للتطبيق السليم للقواعد المقبولة برلمانياً فى خدمة مصالح الشعب، وعدم قبول الهبات أو الهدايا التى تشوه الآراء المهنية ولا يجب على البرلمانى تقديم أى مصلحة أو خدمة مقابل الحصول على ميزة، والحفاظ على الحيادية والامتناع عن المشاركة فى النقاش.

وشملت المادة (6) واجبات النواب تجاه العاملين بالمجلس، بالتعامل مهم بالاحترام والأسلوب اللائق، والاستماع إلى آرائهم والأخذ بها كلما استندت إلى أسانيد صحيحة، ومساعدتهم حينما أمكن لحل المشكلات التى تواجههم فى مجال العمل.

وحسب المادة (7) تحال أى شكوى بشأن مخالفة أى مواد المدونه إلى لجنة القيم، وللجنة حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبا بحسب أحكام قانون لائحة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، فيما منحت المادة (8) لجنة القيم اختصاص وضع آليات تنفيذ المدونة وتطبيقها ومتابعة الالتزام بها والتحقيق فى الإدعاءات ومعالجة الانتهاكات المحتملة لمدونة السلوك بحسب قانون اللائحة بجانب بمراجعة المدونة بصورة دورية وتعديلها على ضوء التحديات التى قد تواجه عملية التطبيق، ومن الممكن أيضا تشكيل لجنة فرعية مستقلة تعنى بمراقبة عملية تطبيق مدونة السلوك ضمانا للمعالجة غير المنحازة لحالات سوء السلوك.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;