الجريدة الرسمية الليبية تنشر التعديل الـ13 للإعلان الدستورى بعد إقرار البرلمان.. مجلس النواب الليبى يحدد سبل تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.. والقانون يحدد كيفية ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة ومتو

نشرت الجريدة الرسمية فى ليبيا، النص الكامل للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستورى بعد إقراره من مجلس النواب، متضمنا 33 مادة تشمل نظام الحكم الجديد فى البلاد وآلية تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق. وأقر مجلس النواب الليبى فى السابع من فبراير الجارى التعديل الـ13 للإعلان الدستورى الصادر فى العام 2011، ووفق المادة الأولى، يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبى، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة. وينص التعديل على أن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى مجلس الأمة وتتكون من غرفتين؛ الأولى هى مجلس النواب يكون مقره بنغازى، والغرفة الثانية هى مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما. أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبى يكلِف رئيسا للوزراء أو يقيله، ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها. ونصت المادة 31 من التعديل الدستورى على حكم انتقالى بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتى تنص على أن يجرى الاقتراعان خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وفى حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأى سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن. يفترض بحسب التعديل أن يجرى تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع ستة أعضاء من مجلس النواب الليبى ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفى حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما وتُحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل. ووفقا للمادة 20 من الإعلان الدستورى المعدل، يحدد القانون كيفية ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة ومتولى المناصب، وينظـم اسـتقالتهم مـن عملهـم، وآليـة عودتهـم لسـابق عملهـم فى حالـة عـدم الفوز، وحدد الإعلان الدستورى مهام رئيس الدولة ومنها توليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعلن الحرب، يعقد الصلح، ويعتبر رئيس الدولة ممثل البلاد فى علاقاتها الخارجية وله حق إبرام المعاهدات. وحددت المادة 26 من تعديل الإعلان الدستورى سبل تشكيل الحكومة على أن يتولى رئيس الوزراء تأليف الحكومة، وترأس جلساتها، واقتراح إدخال التعديلات عليها، تسيير الحكومة والإشراف على أعمالها، تنسيق مهام أعضاء الحكومة دون المساس اختصاصاتهم ومسؤولياتهم المباشرة، ويحدد القانـون اختصاصاتـه الأخرى، وكذلـك الأسس العامـة لتنظيـم الـوزارات، وأجهـزة الدولـة المختلفة. ونصت المادة 32 على أن يضمن أى نظام انتخابى نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة مع مراعاة حق الترشح فى الاقتراع العام، فيما ألزمت المادة 33 جميع المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصَّر، ويعمل بهذا التعديل الدستورى من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه. كان رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح قد أكد أن تعديل الإعلان الدستورى ووضع قاعدة للانتخابات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها، مضيفا "أرى أن ما يُخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستورى، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن فى الإعلان الدستوري."








الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;