تعديلات قانون أكاديمية الشرطة أمام مجلس النواب.. الطالب يلتزم برد ضعف نفقات دراسته حال تركها بغير عذر.. تضمين الأعضاء الحاليين والسابقين وأسرهم ضمن الإنفاق على الرعاية الصحية لاستيعاب أسر الشهداء

وافق مجلس النواب على المادة رقم 33 من مشروع الحكومة بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وذلك بعد أن أدخلت الحكومة تعديلا عليها، حيث اقترح اللواء عبد الفتاح سراج مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية إضافة عبارة الحاليين والسابقين لأسر الشرطة حتى يسمح لأسر الشهداء الاستفادة من الرعاية الصحية والاجتماعية المنصوص عليها فى هذه المادة. ونصت المادة رقم 33 من القانون بعد الموافقة عليها على أنه يلتزم طالب" كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة (١٥) من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة. ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة. ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقاً لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة. وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم. وتُسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدى المشار إليه، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط. وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة بمقترح لتعديل المادة خاصة فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة الخاصة بأيلولة المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية ليؤكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن التعديل الذى أدخلته اللجنة المشتركة على هذه المادة جاء فى محله ويتماشى مع نص الدستور وفقا للمادة رقم 38 ، موضحا أن التخصيص فى هذه المادة مهم حيث إن الثابت أن مشروع القانون لم يحدد الأغراض التى يتم الإنفاق خلالها، ومن ثم لزم تحديد أوجه الصرف على أن تكون مقصورة على الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وهذه نقطة مهمة لأنها تسرى على هذا القانون وقوانين أخرى ومن ثم يجب توضيحها. وأشار رئيس مجلس النواب إلى حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عما قد يثار عما تضمنته المادة 33 أنها تخالف الدستور وفى الحقيقة أنها لا تخالف الدستور فالدستور أوجب أصلا عاما مؤداه أن تؤول حصيلة الضرائب العامة لتولى تحديد مصاريفها تحت رقابة المؤسسة التشريعية بقصد تحقيق الصالح العام وأجاز على سبيل الاستثناء أن يحدد ما لا يودع من الحصيلة فى الخزانة العامة الا بشروط محددة حصرا وأجاز أيلولة أى مبالغ تؤدى قانونا من ضرائب ورسوم إلى الخزانة العامة أو غيرها إلا أن دستور 2014 بخلاف الدساتير السابقة قد نص على إمكانية أن تؤول الأموال إلى جهات أخرى غير الخزانة العامة حال تضمنها عدة شروط منها أن يتصل التكليف بمصلحة جوهرية أولاها عناية خاصة وجعل منها أحد أهدافه وأن يقدم أسباب جدية تفيد صعوبة تخصيص هذه الموارد لهذا البند من الخزانة العامة. وتابع "جبالى": على ما أفصحت عنه المادة من ضمان الحياة الكريمة للمواطنين كما ألزمت المادة 17 من الدستور الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين كما عنى الدستور فى المادة 18 بضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن ولما كانت كفالة حقوق الشهداء وأعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وتحسين أوضاعهم أحد الالتزامات المؤداة على الدولة ومن ثم يتوجب توفير الرعاية الصحية والاجتماعية وحيث إنها من الواجب من الالتزامات التى يتعين على المشرع الوفاء بها ولما كانت المادة قد خصصت موردا لحساب تحسين صندوق الرعاية الصحية دون أيلولتها لخزانة الدولة بقصد تحسين أوضاع هيئة الشرطة وأسرهم أنه قد يكون ذات ما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة فى أبريل 2019 معلنا وضع هذا التوضيح فى المضطبة. من جانبها، قالت سناء السعيد أن هناك تكرار فى اختصاصات الصندوق بهذه المادة مقترحة أن يتم تعديل المادة بحذف التكرار. وقال رئيس مجلس النواب، إن قانون الصندوق لم يحدد الاغراض ولذلك يجب تحديدها متسائلا هل الحكومة متفقة معى فى ذلك؟ ليرد اللواء عبد الفتاح سراج مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن القانون الخاص بالصندوق لم يحدد أغراض بعينها لكن أوردها إجمالا ويفسر ذلك اللوائح المالية والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق ولذلك إما أن نترك نترك الصياغة كما جاءت فى مشروع الحكومة أو نشير للإنفاق منها على أغراض الصندوق باعتبارها أغراض عامة وباعتبار أن الرعاية الصحية تأتى ضمنها. وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن الإبقاء على النص كما ورد من اللجنة سليم حتى يتم تحديد الأغراض التى ينفق فيها. وطلب مساعد وزير الداخلية إضافة عبارة الحاليية والسابقين لعبارة الإنفاق على أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، موضحا أن الاكثر احتياجا للرعاية الصحية هم السابقين أيضا ومنهم أسر الشهداء ومن ثم يمكن استيعابهم.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;