مفاجأة.. "السكة الحديد" بدون لائحة غرامات للمخالفين والمعرضين حياة الركاب للخطر.. قائمة المحظورات يحددها قرار جمهورى ولم يُفعَّل لعدم صدور لائحة تحدد قيمة كل غرامة.. ولا يوجد غرامة لبيع التذاكر بالسوق

هل تتخيل أن هيئة السكة الحديد بدون لائحة غرامات تطبق على المخالفين والعابثين والمعرضين حياة المسافرين للخطر؟!.. هذا هو الواقع المفاجئ الذى اكتشفه "انفراد" عندما قرر إجراء تقرير عن الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد على المخالفين من الركاب والعابثين بالقطارات والمهددين لحياة ركاب القطارات، وما تطبقه الهيئة من إجراءات لضبط النظام داخل المرافق للحفاظ على سلامة جمهور المسافرين والمرفق. والتقى "انفراد" اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، خلال رحلته لإجراء تقرير عن الغرامات والمحظورات، وطلب نسخة من الغرامات والعقوبات التى تقرضها الهيئة المخالفين والمهددين لحياة الركاب، وكلف رئيس هيئة السكة الحديد المسئولين بالمرفق بتوفير نسخة من لائحة الغرامات لـ"انفراد" من أجل نشرها وتوعية المواطنين بالمحظورات التى يتعرض من يقدم عليها للغرامة، وما يمكن أن يهدد حياة الركاب ويتعرض من يحاول فعله للغرامة الفورية، إلا أن المفاجأة كانت عدم وجود لائحة غرامات تفرض على المخالفين والعابثين بالقطارات، وأن الامر قاصر على وجود قرار رئيس جمهورية صادر عام 1959 لكنه لم يفعل حتى اليوم. وكان ما اكتشفه "انفراد" خلال رحلته للحصول على لائحة الغرامات المفروضة على المخالفين والعابثين بالقطارات، أن الأمر قاصر على وجود قرار رئيس جمهورية بالقانون رقم 277 لسنة 1959 يحدد المحظورات على الركاب وقائمة الممنوعات داخل القطارات والمحطات، لكنه غير مفعل لعدم صدور لائحة بالسكة الحديد تحديد الغرامات والعقوبات بشكل تفصيلى وقيمة كل غرامة، حيث حدد القرار الجمهورى قائمة المحظورات دون أن يحدد قيمة كل غرامة عن كل محظور والتى تركها للائحة التى لم تصدرها هيئة السكة الحديد حتى اليوم. وقرار رئيس الجمهورية الذى حصل "انفراد" على نسخة منه حظر السفر دون تذكرة أو شراءها بغرض بيعها، كما لا يجوز لغير الموظف المختص بيع التذاكر أو عرضها للبيع، ولا يمكن استقلال القطارات بتذكرة فى درجة أعلى من درجاتها إلا بعد دفع المستحق قانونا عند أول طلب طبقا للشروط والقواعد المقررة، ولا يجوز لموظفى ومسئولى السكة الحديد التوسط فى شراء التذاكر للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يجوز لراكب الجلوس فى مقعد محجوز لغيره أو الركوب فى الأماكن غير المخصصة لسفر الركاب أو الركوب أو النزول من القطارات بعد تحركها. وحظر القرار الجمهورية حمل أشياء خطرة خلال ركوب القطارات أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها إقلاق للركاب أو تلويثهم أو إتلاف ممتلكات السكة الحديد، كما يحظر مزاولة البيع بدون تصريح أو التسول داخل القطارات أو المحطات أو إساءات استعمال أدوات السكة الحديد أو تسلق مبانى السكة الحديد أو تشويه أو نزع أى ورقة تكون هيئة السكة الحديد لصقتها داخل القطارات أو المحطات أو استعمال إشارات الاستغاثة أو الطوارئ بالقطارات فى غير حالات الطوارئ، كما حظر قذف أحجار أو وضعها على خطوط السكة الحديد أو القطارات أو العبور من شريط السكة الحديد من الأماكن غير المخصصة أو اقتحام المزلقانات أثناء غلقها أو نقل المواد القابلة للاشتعال بالقطارات. وكان اللافت أن هيئة السكة الحديد لم تصدر لائحة الغرامات وتحدد قيمة غرامة كل مخالفة وحظر حتى اليوم، باستثناء إصدارها تعليمات قديمة توصى بتحصيل قروش لم تحدد قيمتها كغرامة السفر بدون تذكرة بالقطارات التى تخدم خطوط الضواحى، مع تحصيل قرش واحد غرامة عن السفر بدون تذكرة بالقطارات المكيفة بالدرجتين الأولى والثانى. ولا يوجد تحديد لقيمة غرامة ارتكاب كل محظور أو مخالفة سوى من خلال قانون صدر برقم 24 لسنة 1971، نص على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركاب عربات السكة الحديد أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، ولم يحدد قيمة غرامات باقى المخالفات والمحظورات. كما صدر قانون عام 1999 تضمن إضافة مواد على القرار الجمهورى الصادر عام 1959 والمحدد لقائمة المحظورات والممنوعات داخل السكة الحديد، حدد قيمة العقوبات والغرامات بشكل عام وترك تحديدها بشكل تفصيلى للائحة التى ستصدرها هيئة السكة الحديد، ونصت هذه الإضافات الصادرة بقانون على حظر الركوب على أسطح القطارات أو بين العربات أو فى أى مكان من شأنه يهدد ويعرض مسير القطارات للخطر، وحظر العبث بالمعدات والاجهزة الخاصة بالقطارات أو تسيير حركتها على الخطوط، كما حظر العبور بالمركبات من غير الأماكن المخصصة للعبور أو اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها. كما حظر التعدى على الحرم المخصص للمحطات وخطوط السكة الحديد أو إشغالها بأى صورة من غير إذن السلطات المختصة، وحدد العقوبات والغرامات بشكل عام بعدما ترك التفصيلى وقيمة كل مخالفة ومحظور للائحة السكة الحديد، حيث نص على معاقبة كل من يخالف ما سالف ذكره بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهور ولا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تحمل المتسبب بالأضرار التى تلحق بالأشخاص والممتلكات. وأكد المسئولون بالسكة الحديد لـ"انفراد" خلال رحلته لإعداد تقرير عن لائحة المخالفات والمحظورات بالسكة الحديد انتهاء الهيئة مؤخر من إعداد لائحة غرامات تفصيلية بكل غرامة ومحظور وقيمة الغرامة عن ارتكاب أى من المخالفات والمحظورات المحددة بالقرار الجمهورى الصادر عام 1959، وأنه جار اعتماد هذه اللائحة الجديدة وعرضها على مجلس النواب لإصدارها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;