حيثيات براءة "مبارك" من قتل المتظاهرين.. المحكمة: اتهامه ليس له أدلة.. وتستند لأقوال عمر سليمان و"نظيف" و"عنان" و"بدين" و"الروينى" وتأكيدهم على عدم إصدار الرئيس الأسبق لأية أوامر بقتلهم أو حتى إيذائهم

حصل "انفراد" على حيثيات محكمة النقض التى أودعتها برئاسة المستشار أحمد عبد القوى أحمد وعضوية المستشارين كمال قرنى ومحمد طاهر وأحمد البدرى وأحمد قزامل وأمانة سر هانى أحمد محمد، ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من اتهام قتل المتظاهرين، حيث قالت المحكمة إن الاتهام المنسوب لمبارك كشريك للشريك، يفتقد لصحيح الواقع و القانون، بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من أفعال إعمالا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أنه باستعراض أدلة الدعوى التى قام عليها الاتهام وجد أنه لا سند لها فى الواقع أو القانون ويحوطها الشك والريب، بما يباعد بينها وبين الاطمئنان إليها أو التعويل عليها، وأكدت المحكمة على أن الأوراق خلت من أدلة يقينية أو قرائن أو اشاررات على مساهمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك سواء مع وزير الداخلية الأسبق أو حتى مع غيره ممن يكون قد ساهم مساهمة أصلية أو تبعية فى قتل المتظاهرين. واستندت المحكمة فى هذا إلى أقوال كلا من اللواء عمر سليمان النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، ووزير الداخلية الأسبق اللواء منصور عيسوى، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، والفريق سامى عنان، واللواء خالد عبد الوهاب محمد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة وقت الأحداث، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء مصطفى محمود عبد النبى وكان يعمل بجهاز المخابرات العامة وقتها، واللواء محمد فريد التهامى وكان رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، واللواء مراد موافى وكان محافظاً لشمال سيناء وغيرهم. وجاءت أقوالهم بأن مبارك لم يصدر أوامر باستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، وأنه تخلى عن الحكم لخوفه على البلاد وعلى المتظاهرين، وأنه فور علمه بوقوع وفيات ومصابين أمر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لمعرفة ما حدث وسببه، كما جاء فى أقوالهم أن مبارك شدد على عدم التعرض للمتظاهرين أو إيذائهم أو إطلاق النار عليهم حتى لو تمكنوا من دخول غرفة نومه. وأكدت المحكمة فى حيثياتها على انتفاء صفة مبارك بأمر التعامل مع المتظاهرين ، وقالت المحكمة، إن الاجتماع المنعقد بالقرية الذكية يوم 20 – 1 – 2011 بناء على أوامر مبارك برئاسة أحمد نظيف، قد خلت أقوال المجتمعين فيه من ثمة إشارة إلى أنه كان للمتهم شأن فيما دار فى هذا الاجتماع من مناقشات أو ما أسفر عنه، وهو الحال كذلك فى شأن اجتماعى وزير الداخلية الأسبق بمساعديه يومى 24 و27 يناير 2011 إذ خلت الأوراق من ثمة ما يشير إلى اتفاق المتهم مع وزير الداخلية الأسبق على أمر معين بخصوص التعامل مع المتظاهرين. وأشارت المحكمة، إلى أقوال حبيب العادلى والذى نفى حدوث أى تشاور بينه وبين مبارك لكيفية التعامل مع المتظاهرين، كما جاءت أقوال المجنى عليهم وأقوال ذوى المتوفين خالية من دليل على اتفاق مبارك مع وزير الداخلية على قتل المتظاهرين، وأوضحت محكمة النقض أن حكم البراءة الصادر لصالح حبيب العادلى وهو نفس الاتهامات التى وجهت للرئيس الأسبق مبارك ، بالتالى فإن المنسوب لمبارك كشريك للشريك لا يقوم على أدلة ويفتقد لصحيح القانون. وقالت المحكمة فى حيثياتها حكمها، إنه عما أثير لدى نظر الدعوى بالجلسات بشأن الادعاء مدنيا فانه باستعراض تداول الدعوى المدنية خلال مراحل الدعوى يبين أنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات –لأول مرة – بعد ضم الجنايتين رقمى 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل قضت فى جلسة 2 يونيو بمعاقبة المتهم –مبارك- بالسجن المؤبد عن تهمة الاشتراك مع مجهولين بطريق المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع الجنايتين وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة ثم طعنت النيابة على الحكم فقضت محكمة النقض فى جلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم المطعون وإعادتها إلى دائرة أخرى. ولدى نظر محكمة الجنايات الثانية، للدعوى قضت فى جلسة 8 يونيو 2013 بعدم جواز نظر الأداء المدنى ومن المقرر قانونا أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فان اعادة الدعوى نفاذا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 4 يونيو 2015 الى هذة المحكمة – محكمة الموضوع- يعود بها إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض والتى تبين من السرد السابق لمراحل تداول الدعوى اقتصارها على الدعوى الجنائية، دون الدعوى المدنية، وذلك بعدما فصلت فيها – فى الدعوى المدنية – محكمة الإعادة بجلسة 8 يونيو 2013 بعدم جواز نظر الإدعاء المدنى وأصبح ذلك القضاء باتا بقضاء محكمة النقض الصادر بجلسة 4 يونيو 2015 بعدم جواز نظر طعن المدعين بالحق المدنى، ومن ثمة فإن الجدل بشأن الدعوى المدنية، وهى غير مطروحة أمام هذة المحكمة، لا يكون جائزا كما لا يقبل أمامها الادعاء مدنيا لأول مرة بعد نقض الحكم، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهم محمد حسنى مبارك مما أسند إليه وبعدم قبول الادعاء المدنى.






















الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;