نائب أول رئيس محكمة النقض: ملتزمون بتطبيق "الهيئات القضائية"حال صدوره.. ويؤكد: القضاة ينتظرون تدخل الرئيس السيسي.. الُتحدث باسم النادى: نأمل الحل.. و"قضاة بنى سويف": سنطعن على دستورية القانون

ينتظر قضاة مصر تدخل رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته بحسب المادة 123 من الدستور، والتى تمنحه حق عدم التصديق على مشروعات القوانين التى وافق عليها البرلمان، وإعادتها مرة أخرى له، وذلك للخروج من أزمتهم المتعلقة بموافقة البرلمان بشكل نهائى على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية. ويعد عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون حسب الدستور، يمنح فرصة أخيرة لعدم صدوره، خاصة أنه آثار غضب القضاة، وسبق وأن فعل الرئيس ذلك مع قانون الجمعيات الأهلية الذى آثار أيضا جدلاً كبيراً بعد موافقة البرلمان عليه، إلا أن الرئيس استجاب للرافضين للقانون، ولم يصدق عليه، حتى تم "تجميده". واتخذ نادى القضاة عدد من القرارات خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء، ستكون أولى تلك هذه الخطوات عقد محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق جمعية عمومية طارئة، الثلاثاء المقبل 2 مايو، حيث، بعدما جمع النادى 436 توقيعًا من أعضاء المحكمة لطلب عقد العمومية الطارئة، ومن المتوقع أن يدعو رئيس المحكمة بداية الأسبوع المقبل قضاة المحكمة للجمعية الثلاثاء المقبل، وحتى مع عدم دعوة المستشار مصطفى شفيق للجمعية، سوف تنعقد بناءً على طلب الأعضاء الموقعين على هذا الطلب. من جانبه قال المستشار حازم رسمى، المتحدث باسم نادى القضاة، إن هناك تواصل مستمر للقضاة مع ناديهم من أجل الترتيب للجمعية العمومية الطارئة، سواء المتعلقة بمحكمة النقض، أو المتعلقة بنادى القضاة، والتى تنعقد يوم 5 مايو المقبل، وعن جدول أعمال الجمعية، مؤكدًا على أنه لم يتم وضعه حتى الآن، ولكن موضوعه يتعلق بالطبع بمشروع قانون تعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية، وسوف يبحث القضاة خطواتهم القادمة فيما يتعلق بهذه الأزمة. وأضاف المتحدث باسم نادى القضاة، لـ"انفراد"، أن الجمعية العمومية لنادى القضاة هى صاحبة الكلمة العليا لأى قرار تتخذه، مشيرًا إلى أنها السلطة الأعلى، وما يخرج عنها سيكون مؤثرًا وفقًا لصلاحياتها الواسعة. وأشار رسمى، إلى أن القضاة مازال لديهم أمل بعدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى. وفى السياق ذاته، قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن القضاة يأملون عدم تصديق الرئيس السيسى على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب، لما يحمله من تعدى على استقلال القضاء وتدخل فى شئونه، موضحًا أنه فى حال صدور القانون سيطعنون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفته للدستور. فيما قال المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، إن الرئيس السيسى هو الأقدر الآن على إتخاذ القرار فيما يخص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن الرئيس بموجب الدستور هو وحده من له صلاحيات عدم صدور القانون بعدم التصديق عليه، وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب. وشدد الشوربجى، على أن القضاة هم رجال قانون ودورهم تطبيقه، مؤكدًا على أنه فى حال صدور القانون فإن القضاة ملتزمون به. ويشهد 30 يونيو المقبل تغير رؤساء الهيئات القضائية مع تقاعد الحاليين، وعليه إذا لم يصدر القانون قبل الأول من مايو المقبل، لن يطبق مع تعيين رؤساء الهيئات القادمين، حيث هناك إلزام قانونى على الهيئات أن تختار رئيسها الجديد قبل 60 يومًا من نهاية ولاية الرئيس الحالى. وأصدر نادى القضاة بيانا (مساء الأربعاء)، طالب فيه مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، كما طالب القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء. ووافق البرلمان ( الأربعاء) على مشروع قانون بتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة ( محكمة النقض، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة )، بحيث يعين رئيس الجمهورية رئيس كل منها من بين 3 مرشحين يختارهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 من نواب رؤساءه، وهو ما يختلف عن التعيين فى الوقت الحالى، حيث يتم بالأقدمية المطلقة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;