خلافات داخل "القوى العاملة" بالبرلمان حول الجنسية وسن القيادات النقابية وجرائم العمال..جبالى المراغى: من يرتكب جريمة متعلقة بالاختلاس يحرم من الترشح لأى منصب.."ووهب الله" يطالب بتوحيد المنظمات النقابي

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأربعاء، مناقشة مشروعى قانونى التنظيمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة ومن النائب عبد الفتاح محمد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، ليكون بديلًا لقانون 35 لسنة 1978، وقد ناقش الاجتماع المواد المقترحة من رقم 18 وحتى رقم 40، من إجمالى عدد مواد القانون البالغة 70 مادة. وشهدت جلسة اليوم لمناقشة القانون خلافًا واضحًا، بين أعضاء اللجنة برئاسة جبالى المراغى، وحسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلو وزارة القوى العاملة، خاصة فى المواد المتعلقة بسن قيادات النقابات العمالية، وجنسية المنتمين إلى التنظيم النقابى، والتعدد النقابى فى المنشأة الواحدة، ولائحتى النظام الأساسى والتنفيذية. وانتهى الخلاف بإلغاء شرط الجنسية لعضوية المنظمة النقابية، كما تم إلغاء شرط عضوية المنظمة النقابية، وهو ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين. وتمسك جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضروة معاقبة العامل الذى يتجاوز فى حق زميل له، مثلما حدث فى نقابة الأطباء، مؤكدًا إن ذلك يهدف لإرساء قواعد الأدب والاحترام التى تساعد على استقرار العمل. وأوضح جبالى: "يعنى لو عامل سب الدين لزميله يتعاقب، الأخلاق أولًا"، وحذفت اللجنة أحد شروط العضوية، وهو أن ييتم وضع هذا الشرط ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات المنظمات النقابية، وتساءل جبالى: "يعني أجيب مختلس واخليه نقيب عمال"، وتساءلت جليلة عثمان: يعني اجيب واحد محبوس واديله حقوق نقابية؟"، وتابعت: يمكن لمن خرج من الحبس التمتع بحقوقه وعلى العكس إذا كان محبوسا. ووافقت اللجنة، على مقترح جبالى المراغى، على ضم عبارة "من يرتكب جريمة متعلقة بالاختلاس يحرم من الترشح لأى منصب نقابى"، كما وافقت اللجنة على المادة رقم 24 التى تنص على أنه يجوز للعضو الذى انتهت عضويته لأحد الأسباب، و تتضمن الانسحاب أو فقد شروط العضوية أو عدم سداد الاشتراك للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى. وحول أزمة سن الستين المثيرة للجدل، قال حسنى سعد محامى اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى حددا سن الـ60 عامًا لإنهاء علاقة العامل بالعمل أو بصاحب العمل، بينما نحن فى قانون النقابات العمالية مختلفون فنحن لن نحرم من يريد أن يلتزم بشروط العضوية بمجرد الإحالة للمعاش سواء بالعجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى أو بلوغ سن الستين أو المعاش المبكّر، مطالبًا بأن ينص القانون على استمرار العضوية ما لم يطلب العضو المنتسب أن يقطع علاقته بالنقابة. من جانبها، رفضت جليلة عثمان عضو اللجنة، إن ينص القانون فى أى من مواده على التمييز بحسب السن، وهو ما أكد عليه جبالى المراغي قائلا: من يرغب فى الاستمرار في عضوية الجمعية العمومية للنقابة فهو يقوم بالالتحاق وتسديد الاشتراك ومن لا يريد فله كامل الحرية فى الانضمام النقابى. وفى المادة رقم (24)، فإنه تنتهى عضوية العامل من المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب الآتية (الانسحاب - فقد شرط من شروط العضوية - عدم سداد الاشتراك للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة - الفصل من عضوية المنظمة النقابية - ترك العمل بالمنشأة - الإحالة إلى المعاش لأى سبب من الأسباب)، بينما تم إلغاء شرط الوفاة لأنه تحصيل حاصل. وتم تعديل المادة رقم (27) بتعديل الفترات الزمنية بحيث تكون (يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الـ28 يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار)، بعد أن كانت مدة وصول الكتاب 15 يومًا فقط والطعن 30 يومًا، بحجة أن الخطابات تتأخر مدة أسبوعين فى الوصول بسبب خدمة البريد فى مصر. وفى المادة رقم (28) تم الاتفاق على استبدال كلمة "يجوز" بـ "شريطة"، لتصبح المادة بعد التعديل (يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى المنظمة النقابية العمالية، ولا يجوز ألا تقل مدة عضويته بالمنظمة عن سنة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراكها خلال مدة تعطله. وحذر حسنى سعد محامى اتحاد العمال من تعدد اللجان النقابية واللوائح لكل لجنة على حدى لأنه إذا تم العمل باللائحة الاسترشادية فإنها لن تكون بأى حال من الأحوال ملزمة . وأكدت جليلة، على أن الهدف من القانون هو حرية الحركة النقابية مع الاعتبار لوجود ميثاق شرف وجهاز مركزى للمحاسبات، وطالبت بالإطلاع أولا على لائحة النظام الأساسى قبل التصويت على المادة رقم 29 . وفي سياق متصل، قال محمد وهب الله ، إن هناك فرق بين لائحة النظام الأساسى واللائحة التنفيذية، لآن الأولى تتيح للنقابة العامة بتشكيل نظام أكثر مرونة عن اتحاد العمال. وفى المادة رقم (35) تم الموافقة على إضافة عبارة "على أن يراعي تمثيل المرأة والشباب فى تشكيل مجالس إدارات اللجان النقابية"، استجابة للنائبة مايسة عطوة، التى صممت على أن تمنح المرأة الحق فى شغل مقاعد، لأننا إذا طلبنا أن تنزل للانتخابات فإنها ستنزل لكن بسبب الثقافة العامة للمجتمع لن تحصل على أى مقعد لذلك يجب علينا كمشرعين دعم المرأة. وأيدت ذلك النائبة جليلة عثمان، قائلة، إن الدستور نص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى ليس هناك أى مخالفة دستورية خاصة وأن البرلمان منح المرأة الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية، فلماذا نأتى نحن هنا لمنعها عن ممارسة حقها الدستورى. وهو ما اتفق معه حسني سعد محامى اتحاد العمال، واتفقت اللجنة على إضافة حق للمرأة فى هذه المادة. وشدد من محمد وهب الله وكيل اللجنة، فى نهاية الاجتماع على ضرورة توحيد المنظمات النقابية العمالية للحفاظ على حقوق العمال وجذب الاستثمارات ومراعاة الظروف الاقتصادية والدستورية التى تمر بها مصر. وأكد وهب الله، على أن توحيد اللجان النقابية في المنشأة الواحدة سواء كانت مندمجة مع منشاة شقيقة لها مثل دمج شركات قطاع الأعمال العام وكذلك الخاص أم لم تكن مندمجة ومستقلة بذاتها، فإن وجود لجنة نقابية واحدة أقوى معزز لاكتساب حقوق العمال وعدم ظهور العمال بمظهر غير لائق أمام أصحاب الأعمال، وهو ما يسد كل الثغرات التى قد يستغلها البعض من ضعاف النفوس من أصحاب الأعمال للتقليل من الحقوق العمالية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;