جرائم مباحة لا يُعاقب عليها القانون.. تعرف عليها

حدد المشرع المواد أرقام 60،61، و62، من قانون العقوبات المصرى، أسباب إباحة فى ارتكاب الجرائم، وموانع العقاب حال ارتكابها، حيث أعفى القانون المجرم بنية سليمة أو الضرورة دفاعًا عن النفس، أو المجنون وفاقد الشعور والاختيار. وتنص المادة رقم 60 من قانون العقوبات المصرى على أنه: " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة". كما تنص المادة 61 على أنه: "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى". وأيضًا تنص المادة 62 على أنه: "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو غير علم منه بها".



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;