مبدأ قانونى للنقض: مرافعة المحامى المستبعد من النقابة تبطل إجراءات المحاكمة

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة يونيو الماضى، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، وهو وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه وفقا المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين أثره، بطلان إجراءات المحاكمة، ووجوب نقض الحكم والإعادة. وقالت المحكمة، لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامى (.... ) وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملًا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26).



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;