وفقا للقانون.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشا شهريا من "التضامن"

نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، على فئات من الأطفال يكون لهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى ، حيث نصت المادة 49 على أن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى، لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ 1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين . 2-أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت . 3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر . وفسر القانون أنه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال، المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل . و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح . و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات . كما نص القانون على نظام الأسر البديلة والذى يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية والصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;