كيف تقرأ قرار "الدستورية" بوقف جميع الأحكام مؤقتا بقضية "تعيين الحدود"

تطور جديد فى الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بهذا القرار الذى أصدره المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر الوقتى بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية سواء ما صدر عن القضاء الإدارى أو ما صدر عن القضاء المستعجل. ويرصد "انفراد" من خلال بيان المحكمة، ومن خلال التواصل مع مصادر بالمحكمة الدستورية، وكذا هيئة قضايا الدولة، عدد من النقاط لفهم وتوضيح ما جاء ببيان المحكمة، وهى : 1- رئيس المحكمة الدستورية العليا استخدم حقه بموجب قانون المحكمة فى إصدار هذا الأمر الوقتى بوقف تنفيذ الأحكام موضوع التنازع، لحين أن تفصل المحكمة فى الدعوى. 2- ما صدر عن رئيس المحكمة ليس حكماً كما يتناوله البعض وليس إلغاء للأحكام كما ردد البعض، لكنه قرار بوقف الأحكام مؤقتا لحين أن تفصل المحكمة فى الدعوى. 3- الدعوى التى يتحدث عنها بيان المحكمة وهى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية، هى دعوى التنازع الأخيرة التى أقامتها هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بتاريخ الأول من يونيو الجارى، والتى طالبت فيها بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، وطالبت المحكمة الدستورية تحديد جهة الاختصاص في الحكمين المتعارضين الصادرين بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والصادرين من محكمتي الأمور المستعجلة والإدارية العليا بمجلس الدولة. 4- القرار الوقتى لرئيس المحكمة بوقف الأحكام جاء استجابة للشق المستعجل فى الدعوى وطلب هيئة قضايا الدولة، وقد أكد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالفعل على توافر ركنى الجدية والاستعجال بوقف التنفيذ. 5- أمر وقف تنفيذ الأحكام الذى أوصت به هيئة المفوضين فى تقريرها وأستجاب له رئيس المحكمة، جاء لوجود مخاوف من افتئات الأحكام على اختصاص سلطتى الموافقة (مجلس النواب ) والتصديق ( رئيس الجمهورية ) على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، وفقا لنص المادة 151 من الدستور. 6- تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى أوصى بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين. 7- عدم الاعتداد بالنسبة لأحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا بشأن الاتفاقية، حيث اعتبرت هيئة المفوضين، أن الاتفاقية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، بالتالى لا يحق للقضاء الإدارى نظر الاتفاقية لكونها عمل من أعمال السيادة. 8- أيضا عدم الاعتداد فيما يخص أحكام محكمة الأمور المستعجلة، لكونها غير مختصة بإلغاء أحكام القضاء الإدارى، بل محظور عليها دستوريا بنص المادة 190 من الدستور. 9- المحكمة الدستورية العليا تتعرض فقط هنا فى الدعوى لمدى اختصاص المحاكم ولا تتعرض لموضوع الاتفاقية أو تبعية الجزيرتين لأى من مصر أو السعودية. 10- من المنتظر أن ترسى المحكمة الدستورية العليا فى هذه الدعوى مبدأيين هاميين فيما يتعلق بالأمور التى تعد من أعمال السيادة والتى تبعد عن رقابة القضاء، وكذا فيما يتعلق باختصاص القضاء المستعجل.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;