ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية

أرسىقسمالتشريعبمجلسالدولةبرئاسةالمستشارمهندعباسنائبرئيسمجلسالدولة،١٢ملاحظةعلىتعديلاتقانونالإجراءاتالجنائيةالذىتمإرساله إلىالحكومةمنذشهرتمهيداًلإقراره،والذىيناقشتعديلاتهالانمجلسالنواب،بعدإرساءملاحظاتمجلسالدولةعليه. واعترضتاللجنةالمراجعةلتعديلاتالقانونفى أولىملاحظاتهاعلىالمادة(3)والتىتضمنتتميزللقاضىالجنائىعنغيره،وهنارأىالقسمأنالمُشروعقدمايزفىالحمايةالمقررةلقضاةالمحاكمالجنائيةعنغيرهممنالقضاةبالمخالفةللمادة(186)منالدستوروالتىنصتعلىأنالقضاةمتساوونفيالحقوقوالواجبات. وتناولتاللجنةفىملاحظاتهاالحديثعنالمادتين(267-309)منالقانون،حيثأعطتالمادة(267)منالقانونالحالىللمتهمالحقفيطلبالتعويضمنالمدعيبالحقوقالمدنيةأمامالمحكمةالجنائية،كماأعطتلهالحقفىالإدعاءالمباشرأمامذاتالمحكمةبتهمةالبلاغالكاذبضدالمدعىبالحقالمدنى،أماالمادة(309)فقدألزمتالمحكمةبالفصلفىالطلبينسالفىالذكر. وقدحذفالمشروعالمادة(267)كاملةرغمأنهفى المادة(309)ألزمالمحكمةبالفصلفيطلبالتعويضالمقدممنالمتهم،لذلكرأىالقسمعدموجودمبررلإلغاءالمادة(267) . كماتناولمستشاروالقسمالمادة(296)،والتىتضمنتبعضالأحكامالخاصةبالطعنبالتزوير"الدعوىالفرعية"،إذنصتعلىوجوبأنيكونالطعنالمُشاراليه،بتقريرفىقلمكتابالمحكمةالمنظورةأمامهاالدعوى،وأوجبتأنيكونالطعنمنالخصمنفسه،أومنوكيلهإذاأرفقبطعنهتوكيلاخاصاً بالادعاءبالتزوير. وأجازالنصأيضاًتقديمإقراركتابىموقعمنالخصم،مبيناًفيهالمستنداتالمطعونفيهابدلاًمنالتوكيلالخاص،وبذلكيكونالمشروعقدساوىبينالإقراروالتوكيلدونأنيشترطأنيكونالإقراررسمياً،رغمالآثارالتىقدتترتبفىذمةالخصمإذامارفضالطعنبالتزويرعلىنحوماهومنصوصعليهبالمادة(297)منالقانونوالتىنصتعلىأنه"فىحالةعدموجودتزويرتقضيالمحكمةبإلزاممدعىالتزويربغرامةلاتجاوزخمسةآلافجنيه"،لذلكرأىالقسمفىملاحظاتهأنيكونالإقرارموثقاًأومصدقاًعلىالتوقيععليه. وتناولتاللجنةالمراجعةلتعديلاتالقانونالمادة(297مكرراً)،والتىتضمنتحكماًمفادهتوقيععقوبةجنائيةعلىكلمنيدعىبسوءنيةتزويرمحررمقدمأمامإحدىالمحاكم،وقدطلبتالنيابةالعامةحذفهباعتبارهنصاًعقابياًومحلهقانونالعقوبات. ويرىالقسمأنحذفهذاالنصأوالإبقاءعليهيدخلفينطاقسلطةالمشرعالتقديرية،لانهليسهناكمايمنعمناشتمالقانونالإجراءاتالجنائيةعلىعقوبةلمخالفةإجراءاته،إلاأنالقسمرأىالإبقاءعلىهذاالنصمعتعديله وأشارتلجنةالتشريع إلى أنالمادة(328)،والتىتناولتأنهإذاحضرالخصمالمعترضعلىالأمرالجنائىتنظرالدعوى،أماإذالميحضريعودللأمرقوته،ولميوردالمشروعتعديلاًعليها،لذلكرأىالقسمضرورةإضافةعبارة"وفىجميعالأحواللايجوزأنيضارالمعترضباعتراضه"،علىالمادةتحقيقاً للاكتمالالتشريعى ودمجتاللجنةالتشريعيةالمواد( 365- 365مكرراً- 365مكرراًأ)،وهميتضمنواالأحكامالتىيتعينعلىسلطةالتحقيقالالتزامبهاحالالسيرفيإجراءاتالتحقيقمعالأطفالالمجنى عليهممنالمصابينبأمراضعقليةوعصبية،والمجنى عليهممنالصغار،حيثرأىالقسمانههناكارتباطوثيق،وتجنباً للتكرار. وأضافقسمالتشريععلىالمادة(268مكرراً)عبارة"ويعاقبعلىمخالفةأحكامهذهالمادةبالعقوبةالمنصوصعليهافىالمادة(186)منقانونالعقوبات"،وذلكاستكمالاًللحكمالذىحظرالأفعالدونتحديدالعقوبةعليها،وكانلابدمنبيانالعقوبةفىالنص. وأنهىقسمالتشريعملاحظاتهعلىالقانون،بإلابقاءعلىالمادة(376)والتىنصتبإلزامالمتهمبأتعابالمحامىالمنتدبإلاإذاكانفقيراًفتكونالأتعابعلىالخزانةالعامة،وأجازللخزانةأنتطالبهبالأتعابالتىسددتهاعنهمتىزالتحالةفقرالمتهم. وقدألغىالمشروعفىتعديلاتههذاالحكموألزمالخزانةالعامةبالأتعابفىكلالأحوالالتىيتعذرفيهاعلىالمتهمتوكيلمحام. لذلكرأىالقسمضرورةالإبقاءعلىالحكمالذىتضمنهالنصالحالى،حفاظاًعلىالمالالعامفىضوءأنالمادة(98)منالدستوربعدأنكفلتحقالدفاعأصالةأوبالوكالةألزمتبأنيضمنالقانونلغيرالقادرينمالياًالالتجاءللقضاء،بمامفادهأنتَحمُلالدولةبأتعابالمحامىالمنتدبلايكونإلاللفقيرغيرالقادرعلىأدائها،أماالقادرفيتحملأتعابمنيدافععنه.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;