بص امك، وسيب ايدي، وعندى ظروف، وأنا زهقانة، وأنا عايزة واحد، وأزقه زقه، هذه ليست ألفاظ خارجه، ولكنها أسماء لأغانى وكليبات، لأشخاص يحاولون اقتحام مجال الفن، ليس بجرعة من الكلمات التى تحمل إيحاءات جنيسه ولكنها مدعومة بمشاهد وفيديوهات مثيرة للجدل ومشاهد إثارة جنسية، رغبة منهم فى تحقيق الشهرة من أسرع أبوبها، وبدلا من دخول عالم الشهر، دخلن سجن القناطر.
التحريض على الفسق والفجور تهمة وجهت للعديد من الفنانات نتيجة أعمالهن التى أثارت جدلاً واسعاً، بعض عرضها فى القنوات الفضائية وعبر موقع "يوتيوب"، واعتبرت بمقتضى القانون ليست أعمالاً فنياً، ولكنها عبارة عن مقاطع فيديو لتأجيج وإثارة الغرائز الجنسية.
واختار أصحاب الكليبات طريقا زائفة لم تراع فيها القيم الأخلاقية والاعتبارات الدينية السائدة فى المجتمع، متناسية أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتن والغرائز، وخدشت الحياء العام.
تصوير مقاطع الفيديو ونشر على شبكة المعلومات الدولية وشبكات مواقع التواصل الاجتماعى، يحققان أركان جريمتى صناعة ونشر فيديو خادش للحياء.
تنص المادة 278 من قانون العقوبات تنص على "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه"، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين، هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل، والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس، أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".