للعاملين بقطاع الأعمال و"العام والخاص".. أعرف كيف تستفيد من تأمين البطالة

تضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، باب خاص بما يسمي "تأمين البطالة"، حيث استهدف المشروع الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق الأحكام المعمول بها، فلم يستفد منه الكثير من فئات العاملين في السابق وفقا للقانون القديم. وتعد البطالة من أشد الأخطار التى يواجهها العاملون في الكثير من جهات العمل، لما لها من آثار مباشرة ليس على العامل فحسب بل وعلى أفراد اسرته، بالإضافة إلى آثارها غير المباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد، ووضعت الدولة برامج للحد من خطر البطالة بفتح مجالات عمل جديدة عن طريق إقامة العديد من المشروعات للقضاء على أسباب البطالة إلا أن خطر البطالة مازال قائماً، والتأمين منه لازال واجباً خاصة بعد انتشار موجة التضخم وزيادة الأسعار عالمياً وخاصة في الدول النامية. وجاء الباب السادس في مشروع القانون بعنوان "التأمين ضد البطالة"، فوردت أحكامه على النحو التالي: الفئات الخاضعة: يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين. أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم إمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى. التمويل: يمول هذا التأمين من الموارد الآتية: 1 – الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً. 2- ريع استثمار أموال هذا التأمين. ويلاحظ إنخفاض نسبة الاشتراك عما كان عليه الوضع وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. التعويضات: كفل المشروع للمؤمن عليه المتعطل الحق في تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك. ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال. ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة. ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى. 65% للأربعة أسابيع الثانية. 55% للأربعة أسابيع الثالثة. 45% لباقى الأسابيع. وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن المشروع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير، ويلاحظ أن المشروع استهدف زيادة نسبة التعويض عن المعمول بها حالياً. وحدد المشروع الحالات التى يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة. وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب إنتهاء الخدمة، فقد قرر المشروع صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لايستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ماسبق صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عدم استحقاقه للتعويض.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;