المنع من المزاولة والشطب من الجداول عقوبة مخالفة الصحفيين لآداب المهنة

حدد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ، عقوبة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد أداب المهنة . حيث نصت المادة 77 من القانون على العقوبات التأديبية و التى جاءت كالاتى : - الإنذار - الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها و تدفع لصندوق المعاشات والإعانات -المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة -شطب الاسم من جدول النقابة و لا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق. كما نصت المادة 78 على أنه يترتب على منع الصحفى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين وأنه لا يجوز لصحفى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى عمل من أعمال الصحافة ، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;