تعرف على الأوراق المطلوبة من مقدمى التمويل الاستهلاكى للحصول على الترخيص

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، على المادة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والتى تنص على أن يُقدم طلب الترخيص من مقدمى التمويل الاستهلاكى مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التى تحددها الهيئة، وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارها مسببًا. ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز 100 ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا. كما وافق المجلس فى جلسته العامة على المادة 16، والتى تنص على أنه على مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى تتضمن على الأخص ما يأتى: 1. معايير الملاءة المالية. 2. ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد. 3. الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله. 4. ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;