"شكوى البرلمان" توافق على اقتراح بقانون للتصالح فى بعض مخالفات المرور

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973بإصدار قانون المرور، ينظم التصالح فى بعض مخالفات المرور، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والنقل والمواصلات لمناشة تفاصيل مواده. ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور، مضمونها إجازة التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 مکرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع کامل قيمتها بصفة فورية على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التي تنشأ بشأنها، ويهدف التعديل إلى إنسيابية الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين، لاسيما وباختصاص النيابة العامة بمكنة التصالح في المخالفات الواردة بنص المادة (74 مكرر) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، فضلا عن عدم وجودها في العديد من أقسام المرور واضطرار المتعاملين مع تلك الأقسام لإحضارها من المرور المركزي بالدراسة، وذلك على الرغم من استعداد المخالفين لدفع قيمتها فورا. وأوضحت أن التعديل المقترح بالقانون يتضمن إدراج نص المادة (74 مكرر) ضمن المواد المخاطبة بالمادة (80) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بأحكامها، ليكون التصالح في المخالفات الواردة بها يتم فورا بعد دفع كامل قيمتها من قبل ضباط شرطة المرور، ويقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التي تنشأ بشأنها. وينص التعديل المقترح بنص المادة 80، على أن أنه دون الغخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مكرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع كامل قيمتها بصفة فورية، على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشا بشأنها، كما يجوز التصالح فى المخالفات الورادة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات، ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرو، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى البند 6 من المادة 74 من هذا القانون.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;