رئيس البرلمان: النص على عدم إثبات بيانات المجنى عليه بمحضر التحقيق غير دستورى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى يهدف إلى الحفاظ علي سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض، حيث أكد رئيس المجلس أن النص بهذه الصياغة لا يحقق السرية، وقد يكون فيه شبهة عدم الدستورية. ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرراً)، حيث أجازت لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملة، حتي يُعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع عند الطلب. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حماية الخصوصية للمجنى عليهم فى بعض الجرائم التى تقتضى سريتها بطبيعتها للمحافظة على العادات والتقاليد السائدة فى المجتمع، ووجه سؤال للحكومة عن الحكمة والفلسفة من النص. ورد المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: "لما رصدنا أن هنا إحجام عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق، والتحرش الجنسى، وأن بعض المجنى عليهم يخشى على سمعته من ورود اسمه فى مثل هذه الجرائم، فتقدمت الحكومة بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم، والنص فيه جوازية للنيابة العامة للحفاظ على هذه السرية، ولن تؤثر أبدا على سير التحقيقات، والبيانات الخاصة بالمجنى عليه تكون فى ملف خاص، وإذا القاضى طلب الإطلاع عليه يطلع عليه، كل الإجراءات ستتم عدا فقط عدم إثبات الاسم فى المحضر، يعرض فى ملف خاص". وعقب عبد العال: "إذا كانت الحكمة أو الفلسفة هى السرية، فالنص بهذه الحالة لا يحقق السرية، كما أن أول من يتلقى البلاغ هو مأمور الضبط القضائى، وهو يتلقى البلاغ لو قاعد عنده أى صحفى هياخد البلاغ وينشره، ومسألة عدم إثبات البيانات فى المحضر، هنا بقا شبهة عدم الدستنورية الواضحة، لأن محضر التحقيق لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت فيه كل البيانات الاسم والسن، وله أن يعاينه أيضا طول وعرض وإذا كان فيه إصابات أو لا، فكيف تقول له لا تثبت البيانات، أنا لو محكمة لا أعتد بالمف الفرعى الخاص، لأن الملف الفرعى لا يكون ضمن أوراق التحقيق، والسرية أن هذا النص لا يشمل مأمور الضبط". ورد المستشار عمر مروان، وزير العدل: "بالنسبة لوجوب إثبات اسم المجنى عليه وصفته، كل هذه الأمور تتم وفقا للقانون، ونعدل قانون بقانون، ويجوز أن يثبت كل هذه البيانات فى ملف فرعى، لكن هيبقى مثبوت فى ملف التحقيق". وقال "عبد العال": "قد يفهم أن أغفل إثبات بيانات المجنى عليه فى المحضر، يمكن النص على أنه لا يجوز لقاضى التحقيق أن يفصح عن بيانات المجنى عليه لأى جهة". وعقب مروان: "ممكن عدم الإثبات فى محضر التحقيق والإثبات فى الملف الفرعى، الصور اللى هتطلع لا يكون فيها اسم المجنى عليه". ورد عبد العال: "التحقيق لا يكون صحيحا إلا باثبات بيانات المتهم، والسرية لا تحققها هذه الصياغة".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;