موارد تمويل "تعويض البطالة" والفئات المستفيدة منه وشروطه وفقا لقانون التأمينات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الفئات الخاضعة لباب "التأمين ضد البطالة"، ونص على أن يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين. ووفقا للقانون يمول هذا التأمين من الموارد الآتية: 1 - الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً. 2- ريع استثمار أموال هذا التأمين. وكفل القانون للمؤمن عليه المتعطل الحق في تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك. ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة. ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75% للأربعة أسابيع الأولى. 65% للأربعة أسابيع الثانية. 55% للأربعة أسابيع الثالثة. 45 % لباقى الأسابيع. وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن القانون قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير، ويلاحظ أن المشروع استهدف زيادة نسبة التعويض عن المعمول بها حالياً. وحدد القانون الحالات التى يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة. وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لايستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عدم استحقاقه للتعويض.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;