القانون يجيز التدابير التحفظية لمنع التصرف فى أموال ذات صلة بتمويل الإرهاب

نص قانون مكافحة غسل الأموال، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ‏يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب ‏الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء ‏الوحدة، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال، أن يأمر ‏بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو ‏الحجز، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات ‏الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ‏المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.‏ كما نص علي أن تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على ‏طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير ‏أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة ‏غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو ‏تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ‏الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ ‏على سرية ذلك التعاون.‏ ووفقا للقانون، تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى ‏تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال ‏جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ‏أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما ‏لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك ‏من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها ‏المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد ‏السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب ‏باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار ‏المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة ‏التنفيذية لهذا القانون.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;