ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، علي إنشاء مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى، يتولي الاختصاصات التالية:
- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار.
- الإشراف على صندوق الاستثمار.
- وضع الخطط الخاصة بقانون الاستثمار بما يكفل تنمية موارده المالية.
-ويراعى المجلس عدة أمور أبرزها:
- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري. - التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوارى.
- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق. - الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.