قانون المشروعات الصغيرة يحدد أنشطة صناعية لا تخضع لتوفيق الأوضاع..تعرف عليها

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأنتنميةالمشروعاتالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال تقديم الدولة مجموعة من الحوافز التشجيعية لتحقيق هذا الهدف ، من خلالاللائحة التنفيذية للقانون المرتقب صدورها الفترة المقبلة. ووفقا للقانون، يتولى جهازتنميةالمشروعاتأو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتةللمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات وتنص المادة 74 من القانون على أنه للوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، تحديد أنشطة لا ‏تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تُشكل مخاطر جسيمة ‏على الأمن أو الصحةأو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع ‏الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة. وتؤكد المادة 76 على أنه إذا لم يُوفّق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم ‏مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ ‏عقود التخصيص التى أُبرمت وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ‏ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.‏



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;