نص قانون الرى والموارد المائية الذى اقره مجلس النواب فى الجلسة الأخيرة له، قبل فض دور الانعقاد، على تشكيل لجنة بدائرة كل محافظة برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية، تختص بالفصل فى منازعات تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وجاء نص المادة 105 من القانون، كما يلى: مع عدم الاخلال بالقانون رقم 10لسنة 90 بشان نزع ملية العقارات للمنفعة العامة
تشكل بدائرة كل محافظة لجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يتم اختياره وفقا لاحكام لقانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وعضوية مدير عام الادارة العامة المختصة ومديرمديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل عن المحافظة ترشحه السلطة المختصة وتختص اللجنة بالبت فى طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور رئيسها وعضوى من اعضائها على الاقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من ايداع الاوراق امانة اللجنة ويصدرالقرار باغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويترتب على الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين البت فيه ويصدر بتسمية اعضاء اللجنة قرار من الوزير
ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كما يحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة
ويعتمد القانون على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة
كما يحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظا على نوعية المياه
ويحظر أيضا إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى