بالأرقام.. اعرف الحصاد التشريعى لمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول

خلال فترة انعقاد مجلس النواب فى دوره الأول من الفصل التشريعى الثانى، بذل مجهود كبير فى المجال التشريعى، حيث أقر أكثر من 140 مشروع قانون وتنوعت تلك التشريعات ما بين تشريعات اقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس أموال والمساهمة فى خفض عجز الموازنة، وما بين قوانين عقابية مثل تشديد العقوبات على جرائم ختان الاناث والتحرش الجنسى وقوانين لإصلاح الجهاز الإدارى والوظيفى مثل قانون شغل الوظائف وانهاء عمل من يثبت تعاطيه المخدرات وقوانين مالية خاصة بالموازنة والحساب الختامي. فى السطور التالية نرصد أهم القوانين والتشريعات التى أقرها مجلس النواب بدور انعقاده الأول من الفصل التشريعى الثاني: قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2011 ويهدف التعديل لمد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها. واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري. وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء. كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره. وراعى المشروع حقوق الدائنين بأن أتاح لم حق التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدورهم. قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة. تعديل قانون العقوبات لتجريم تصوير جلسات المحاكم. ويتضمن القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد اخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة فى حالة العودة. تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وتكمن فلسفة مشروع القانون فى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء. ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية. تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. ويهدف القانون لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق. كما تضمن التعديل، إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفًا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع وكذلك إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التى ترد له من الخارج، وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها فى المادة بالضرائب والرسوم التى يقع عبئها مباشرة على الصندوق ويهدف التعديل إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر. قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ويهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران. حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها. قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية ويهدف إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. ولا تمس الصكوك المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التى سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك. قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويهدف إلى مواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية تكفل استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك فى حالات الأزمات والكوارث والأوبئة، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية. قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى ويقضى القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة. تشديد العقوبات على جرائم ختان الإناث والتحرش الجنسى وتصوير جلسات المحاكمات الجنائية وكلها رامية لمواجهة الظواهر الإجرامية والحد منها بتشديد العقوبات. 1-تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مقدم من الحكومة، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. ويهدف التعديل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور. تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى وهو مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ويهدف إلى تشديد عقوبة التعرض للغير وتشديد عقوبة التحرش الجنسى لتصبح جناية -بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه ولتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص وذويه، وتضمن التعديل فى المادة 306مكررا ـتغليظ عقوبة التعرض للغير ومعاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;