بأمر القانون.. تطعيم الطفل ضد الأمراض المعدية بمكاتب الصحة أو طبيب مرخص له

أقر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، فصلا كامل حول تطعيم الأطفال وتحصينهم للوقاية من الأمراض المعدية، وعاقب بالحبس المخالف. وتقضي المادةمادة 25 من القانون بوجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. وحسب المادة القانونية، يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته. وأشارت المادة إلى جواز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له مزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد. وجاءت المادة 26 لتنص علي أنه دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرین جنبها ولا تزيد على مائتي جنيه.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;