يلزم قانون تنظيمهدمالمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانونرقم 3 لسنة 2020، بإنهاء أعمال هدم المباني المرخص بها خلال سنة من تاريخ بدء التنفيذ.
وتنص المادة التاسعة من القانون، على أنه في حالة البدء في أعمال الهدمالمرخص بها، يجب إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري، وفي جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.
ووفقا للمادة العاشرة، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانونفي هذا الشأن.
جدير بالذكر، أن المادة الثالثة مكررا تنص على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى منالمبانىوالمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانونتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانونرقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكامقانونحماية الآثار الصادر بالقانونرقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.