5 أهداف لتعديل قانون أكاديمية الفنون أبرزها الاستفادة بخبرات هيئة التدريس

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لـ سنة 1981، وفيما يلى نستعرض أهداف التعديلات وكيف انتصر لأعضاء هيئة التدريس. ووفقا للقانون: 1. تأتي التعديلات في إطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون - ممن يبلغون سن انتهاء الخدمة - بإعتبارهم خبرات نادرة في مجال عملهم. 2. تعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل. 3. أعطي لهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش. 4. أن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم ذات الواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات. 5. أجازت التعديلات ندبهم و إعارتهم وفقاً لضوابط يضعها مجلس الأكاديمية. فلسفة التعديلات جاءت بسبب مرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة. المادة 82 من القانون الحالي قصرت تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهي درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ماهو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 121.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;