نص التقرير البرلمانى حول مشروع قانون الإيجار لغير الغرض السكنى

يناقش مجلس النواب خلال جلسة يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغيرغرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى. كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارى. وأشار تقرير اللجنة إلي أن العلاقة بين المالك والمستأجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، فبرغم محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981)، ونظراً للطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين فقد لاحقتها أحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية العديد من أحكامها وكان آخرها ما قضت به فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم إنحسار الامتداد القانونى لعقود إيجار الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى المشار إليه الذى انتهى فى 15/7/2019 وننشر نص التقرير البرلمانى للجنة حول مشروع القانون.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;